ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية المحاضر المنجزة من طرف المكلفين بالتثبت من مخالفات وجنح السير

المصدر: مجلة الشؤون القانونية والقضائية
الناشر: أحمدناه بوكنين
المؤلف الرئيسي: محمد، فليل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 121 - 137
ISSN: 2489-1169
رقم MD: 891289
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن خصوصية المحاضر المنجزة من طرف المكلفين بالتثبيت من مخالفات وجنح السير. وقُسمت إلى مطلبين، جاء الأول في الإطار العام للمحضر الإلكتروني في ظل مدونة السير وتضمن تعريف المحضر الإلكتروني وبيان كيفية اشتغال نظام المعاينة الآلية للمخالفات، كما ذكر الأحكام المتعلقة بشكليات المحضر المستخرج إلكترونياً من حيث التعرف على مسألة مدي وجوب توقيع المحضر الإلكتروني للمخالفات من طرف العون، والجزاء القانوني المترتب عن خلو المحضر الإلكتروني من توقيع العون، وطبيعة التوقيع الإلكتروني. وتناول الثاني الحجية القانونية لمستخرجات الوسائل التقنية أمام القضاء؛ حيث إنه إذا كان الأصل في المحاضر المنجزة في إطار مدونة السير أنها لا تختلف من حيث الحجية القانونية عن تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، فإن الإطار القانوني لتلك الحجية تجد سندها في كل من المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 196 من مدونة السير. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الحجية القانونية للمحاضر المنجزة إثباتا للمخالفات وجنح مدونة السير قائمة على درجتين، محاضر يمكن إثبات ما يخالفها بكل وسائل الإثبات وفق مقتضيات المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 196 من مدونة السير، وأخري لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور على اعتبار أنها يمكن أن تلحق بزمرة المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية الخاصة وبالتالي تخضع لأحكام المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية ما دامت تلك المحاضر قد أسست على نتائج علمية وتقنية موضوعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 2489-1169