المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد قاسمي |
المؤلف الرئيسي: | بوسيف، مروان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bousyf, Marouan |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 10 - 17 |
ISSN: |
2550-603X |
رقم MD: | 891426 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشف المقال عن اختصاصات قاضي المستعجلات وخصوصية تدخله في عقد الكراء التجاري، وذلك من خلال التطرق إلى مواطن تدخل قاضي المستعجلات طبقا للقانون 49.16 من حيث تدخله في المباني أو المحلات الآيلة للسقوط، وتدخله في حالة ممارسة أنشطة مرتبطة أو مكملة من طرف المكتري، وتدخله في حالة استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة، وتدخله في حالة وجود الشرط الفاسخ. كما أشار إلى تدخل قاضي الأمور المستعجلة والمصلحة المقرر حمايتها من طرفه وفق قانون 49.16 من حيث شكل تدخل قاضي الأمور المستعجلة طبقا للقانون 49.16، والمصلحة المقرر حمايتها من طرف هذا القاضي. واختتم المقال بأن الاختصاصات المخولة لقاضي المستعجلات طبقا للقانون 49.16 هي خروج عن القواعد العامة المنصوص في قانون المسطرة المدنية التي تمنح الاختصاص لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لحماية مصلحة مشروعة بعيداً عن المساس بجوهر الحق، وذلك لخصوصية العقد الكرائي التجاري إذ أصبح قاضي المستعجلات يمس بجوهر الموضوع حيث افترض المشرع المغربي حالة الاستعجال لمعالجة العديد من الإشكالات المثارة بشأن العقود الكرائية التجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2550-603X |