ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقوبة باتلاف السلع المغشوشة

المصدر: مجلة البحوث والدراسات الشرعية
الناشر: عبد الفتاح محمود ادريس
المؤلف الرئيسي: التويجري، هيلة بنت إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع67
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: إبريل
الصفحات: 167 - 186
ISSN: 2090-9993
رقم MD: 893441
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: The spread of fraud in goods requires a deterrent punishment for the greed of those who do so, so as to prevent its spread, the damage of fraud is not limited to the consumer's money, but extends to his body and health, and then is the right of the governor or his deputy to destroy those goods punishment for their owners? His research was entitled "The Punishment of the Destruction of Fraudulent Goods." In this research, I discussed the rule of fraud and the legitimacy of punishment in Islam. Then I defined the terms of research (punishment, destruction, cheating) And concluded that fraud if it caused harm to man, that the goods are adulterated If the goods are in violation of the specifications and standards adopted, or the fraud was to hide a defect, or improve the image of the poor item or so, it is likely that the governor penalty The destruction of money or donation, because the hypocrite in the punishment deterrence and denial, and the destruction of money or donate it may be more severe than others; because the mountains of people love money, especially traders.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإن انتشار الغش في السلع التجارية، يستدعي وجود عقوبة رادعة، لجشع هؤلاء التجار الذين يقومون بذلك، تمنع من انتشاره، حيث لا يقتصر ضرر الغش على مال المستهلك، بل يتعداه إلى بدنه وصحته، وحينئذ هل يحق للإمام أو نائبه إتلاف هذه السلع عقوبة لأصحابها؟، هذا ما يتم بحثه تحت عنوان (العقوبة بإتلاف السلع المغشوشة)، وقد تناولت في هذا البحث حكم الغش، ومشروعية العقوبة في الإسلام، ثم عرفت بمصطلحات البحث (العقوبة، الإتلاف، الغش)، كما تناولت صور الغش في السلع التجارية، وبينت آراء الفقهاء في مدى مشروعية العقوبة بإتلاف السلع المغشوشة بأدلته، وخلصت إلى أن الغش إذا ترتب عليه ضرر بالإنسان، بأن كانت السلع لا تصلح للاستعمال أو الاستهلاك الآدمي، فيجب إتلافها؛ لأن حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة، التي يجب الحفاظ عليها، وأما إذا كانت السلع المغشوشة مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، أو كان الغش بإخفاء عيب، أو تحسين صورة السلعة الرديئة أو نحو ذلك، فالراجح أن للإمام أو نائبه أن يعاقب على ذلك بإتلاف المال أو التصدق به، لأن مناط العقوبة الردع والزجر، وإتلاف المال أو التصدق به قد يكون أشد من غيره؛ لما جبل عليه الناس من حب المال لاسيما التجار.

ISSN: 2090-9993

عناصر مشابهة