ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشتراط المرأة جعل عصمة النكاح بيدها : دراسة فقهية

المصدر: دراسات إسلامية
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - وكالة المطبوعات والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الداود، فهد بن عبدالعزيز بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: ربيع الآخر
الصفحات: 105 - 148
ISSN: 1319-6529
رقم MD: 894254
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: أتاح الشرع للمتعاقدين في عقد النكاح اشتراط ما يكون فيه مصلحة لهما أو لأحداهما، وأوجب على الطرف الآخر الوفاء بهذه الشروط، ومن الشروط التي قد تشترطها المرأة على زوجها في العقد: اشتراط جعل عصمة النكاح بيدها، فتطلق نفسها متى شاءت دون الرجوع إلى زوجها، وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الشرط، وسبب اختلافهم في المسألة يرجع إلى اختلافهم في تكييف هذا الشرط، واختلافهم في تأويل النصوص المتعلقة بالمسألة، وقد بين لي أن الراجح هو عدم مشروعية اشتراط المرأة جعل عصمة النكاح بيدها، مع صحة عقد النكاح؛ لأن هذا الشرط ينافي مفهوم القوامة التي جعلها الله للرجل، ومن لوازم هذه القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل، كما أن جعل الطلاق بيد المرأة قد يؤدي إلى إضرار بالمجتمع؛ نظرا لاستعجال المرأة الطلاق، وإذا ثبت حصول الضرر للمرأة مع بقائها مع زوجها لبغضها له أو سوء عشرته أو غير ذلك فقد جعل الله لها فرجا بطلب الخلع. ولأهمية الموضوع فإني أوصي بعقد دورات للراغبين في الزواج تتضمن تبصيرهم بطبيعة الشروط في عقد النكاح، وأثر هذه الشروط على العقد؛ كي يكونوا على بينة من أمر هذه الشروط، وأثرها عليهم في المستقبل. كما أوصي بأن يكون مأذون النكاح لديه معرفة تامة بأحكام الزواج، ومنها: الشروط المقترنة بعقد النكاح، وأثر هذه الشروط على صحة العقد أو بطلانه؛ كي يكون المأذون بصيراً بالشروط التي يصح اشتراطها في العقد والتي لا يصح اشتراطها.

ISSN: 1319-6529