المصدر: | دراسات إسلامية |
---|---|
الناشر: | وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - وكالة المطبوعات والبحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | العيد، عمر بن سعود بن فهد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع25 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | أبريل / رجب |
الصفحات: | 9 - 79 |
ISSN: |
1319-6529 |
رقم MD: | 894565 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: يبين هذا البحث أن التعلق بالكعبة لا يقتصر على حالة واحدة وإن لكل حالة حكماً فلا يخلو التعلق بالكعبة من حالات: الأولى: إن كان التعلق لطلب الدعاء والاستجارة فلا حرج قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعي ويذكر عنده فإنه سبحانه يستجار به ويستغاث به هناك وقد يتمسك المتمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير به ومنه قول عمرو بن سعيد لأبي شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. وفي الحديث الصحيح يعوذ عائذ بهذا البيت: ومنه قول القائل: ستور بيتك ذيل الأمن منك وقد علقتها مستجيرا أيها الباري وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار ويسمى ذلك المكان المستجارة وقد كان من السلف من يدخل بين الكعبة وأستارها فيستعيذ ويستجير بالله ويدعوه ويتضرع إليه هناك. أهـ وقال رضى الله عنه: وشرع كسوة الكعبة، وتعليق الأستار عليها، وكان يتعلق من يتعلق بأستار الكعبة كالمتعلق بأذيال المستجير به، فلا يجوز أن تضاهى بيوت المخلوقين ببيت الخالق. الثانية: التعلق بها اشتياقا لها: قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: "والتزام الكعبة المعروف ليس في التمسح بحال؛ إنما هو إلصاق الخد والصدر واليدين: اشتياقا تارة، وأسفا على الفراق تارة، وذلا لله تعالى وخشية تارة أخرى". الثالثة: استلامها على جهة القربة والتعبد فلا يستلم منها إلا ما دل الشرع على استلامه كما مر. الرابعة: استلامها طلبا للبركة منها وهذا ممنوع على الصحيح من أقوال أهل العلم. الخامسة: تقبيلها وهذا يقتصر فيه أيضاً على ما ورد الشرع بمشروعيته وغير ذلك فممنوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
---|---|
ISSN: |
1319-6529 |