المصدر: | دراسات إسلامية |
---|---|
الناشر: | وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - وكالة المطبوعات والبحث العلمي |
المؤلف الرئيسي: | العيسى، مريم بنت عيسى بن حامد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Eisa, Mariam bint Issa bin Hamed |
المجلد/العدد: | ع25 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الشهر: | أبريل / رجب |
الصفحات: | 197 - 271 |
ISSN: |
1319-6529 |
رقم MD: | 894581 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فقد جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تأمر بالعدل والحث عليه قال سبحانه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}. ومن شرائع العدل التي شرعها الله تعالى القصاص في النفس وفيما دون النفس قال سبحانه وتعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ}. كل ذلك لأجل إنصاف المجني عليه من الجاني، وشفاء صدر المكلوم، وشريعة العدل توجب أن تتساوى العقوبة مع الجريمة ما أمكن، وأن يتساوى الأذى الذي نزل بالمجني عليه مع الأذى الذي ينزل بالجاني عقوبة له، والبادي بالشر أظلم، ولا ظلم في القصاص، بل الظلم كل الظلم أن يترك الجاني يعيث بخلق الله ولا يعاقب، بهذا ندرك العدالة الإلهية التي شرعت القصاص في الجناية على ما دون النفس والتي أتضحت بأنواعها من إبانة للأطراف أو ذهاب معاني الأطراف أو الشجاج أو الجراح، وأن موجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس وهو العمد المحض، كما ويتطلب الأمر ما اشترطه الفقهاء وهو الأمن من الحيف والذي يرى الجمهور أنه: الأمن من الزيادة في القصاص. وإذا تحقق الأمن من الزيادة في هذا العصر بسبب تقدم الطب، وتحقق أيضا الأمن من الحيف فإنه يرتفع الخلاف الفقهي بين العلماء. وهذا ما يسعى إليه الفقهاء، والله أعلم. |
---|---|
ISSN: |
1319-6529 |