المستخلص: |
استعرض المقال بعض الفتاوي الشرعية. أولهما في حكم المال المدفوع للعامل العاطل بلا تفريط منه وجاء الجواب عنه بأن يرجع المستفيد مفصحا عن أمر عمله إلى الجهة المسئولة عن دفع هذه الرواتب لمدة سنة على مستوي ولايته لكونها صاحبة المال والمسئولة عنه فإن أجازته بالصورة الواردة بالسؤال فيُشرع له الاستفادة من مالها ولو تعطل عن العمل بلا تفريط منه وإن كانت الأخرى فعليها توجيهه بما يحقق الصفة الشرعية للتكسب. ثم كشف المقال عن فتاوي في عدة أمور منها حكم العوض المالي المشترط لضمان الصفقات العمومية، وفى شرح قاعدة "" ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة وهذه القاعدة يتعلق أمرها بالحاجات والمصلحة الراجحة بخلاف قاعدة ما حرم لذاته ومقصده فإنها تتعلق بالضرورات فلا تباح إلا للضرورة كأكل الميتة إذا خشي على نفسه الهلاك ونحو ذلك. وخلص المقال بالحديث عن حكم البدل المالي على الفوز في المسابقات فالجوائز المباحة الممنوحة من المتبرعين لمصلحة الفائزين تحقيقاً لهذا المبتغى فيجوز الانتفاع بها مطلقاً سواء في الحج أو العمرة أو غيرهما من غير حرج أما المسابقات التي تنشرها المؤسسات الإعلامية من جرائد وصحف ومجلات ونحوها فلا تجوز المشاركة فيها لأنها تتضمن المقامرة والميسر إذ المشارك يدفع مالاً ولو زهيداً لشراء الوسيلة الإعلامية في حين أن المؤسسة الإعلامية تحصل بترويج المسابقات على زيادة كسب وفضل ودخل متولد عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|