ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإثبات في دعوى المنازعة الضريبية وفقا للتشريعين اليمني والمغربي

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: العامري، أحمد إسماعيل عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 134 - 156
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 895661
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: كشف المقال عن الإثبات في دعوى المنازعة الضريبية وفقا للتشريعين اليمني والمغربي، وذلك من خلال التطرق إلى مسؤولية الإثبات وفق المشرع اليمني؛ حيث ينظم هذا المشرع الضريبي مسؤولية الإثبات في كل من قانون ضرائب الدخل وقانون ضريبة المبيعات، وبالنسبة لوسائل الإثبات فنضمها في قانون الإثبات رقم 21 لسنة 1992، بخلاف المشرع الضريبي المغربي لم ينظم الإثبات، وبالتالي تطبق القواعد العامة للإثبات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، وإزاء عدم تنظيم قواعد للإثبات في التشريع الضريبي فإنه تثار إشكاليات عملية تتعلق بتحديد مسؤولية الإثبات، ووسائل الإثبات في الميدان الجبائي، بينما تتمثل مسؤولية الإثبات في المجال الجبائي في المغرب يخضع للقواعد العامة التي قررها قانون الالتزامات والعقود، حيث يقرر الفصل 399 منه قاعدة " إثبات الحق يقع على مدعيه " فالمدعي يقع عبء الإثبات عليه. كما أوضح وسائل الإثبات؛ حيث ينص قانون الإثبات اليمني في المادة 155 على سائل الإثبات حصرها على النحو الاتي، شهادة الشهود – الإقرار-الكتابة-اليمين والنكول عنها-القرائن الشرعية والقضائية-المعاينة-التقرير-استجواب الخصم، كما يتم تقسيم وسائل الإثبات إلى وسائل إثبات خاصة قررها النظام الجبائي مثل التصريح أو الإقرار بالضريبة، ووسائل إثبات عامة مثل الحجة الكتابية. وقد خلص المقال إلى أن مسؤولية الإثبات يضمها المشرع اليمني في قانون ضرائب الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، ونظم وسائل الإثبات في قانون الإثبات، بخلاف المشرع المغربي لم ينظم المشرع الضريبي الإثبات، وبتم تطبيق القواعد العامة للإثبات في قانون الالتزامات والعقود. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2508-9455