ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة نقدية حول المادة 7 مكرر من قانون الأسرة الجزائري بين النقص وضرورة التعديل

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوجاني، عبدالحكيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صورية، غربي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 413 - 428
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 897267
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتلخص موضوعنا حول الشهادة الطبية التي تكلم عنها المشرع في المادة 7 مكرر من قانون الأسرة ونظمها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-154 لسنة 2006، والذي جاء حماية للزواج وخاصة الأولاد، بسبب الانتشار الكبير والهائل للأمراض الخطيرة والمعدية كمرض فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) والالتهاب الكبدي... الخ، وهو نفس الهدف الذي تدعو إليه الشريعة الإسلامية بالحفاظ على النفس البشرية رغم أنها لم تنص على الشهادة الطبية صراحة. غير أن التنظيم الذي جاء به المشرع يعتبر ناقصاً؛ فجميع مواد المرسوم المنظم للشهادة الطبية هي سبعة فقط بالإضافة إلى أنه يحتوي على كثير من العيوب، بحيث جعل الشهادة الطبية خالية من الهدف الذي شرعت لأجله وأهمها أنها خالية من نتائج التحاليل المخبرية التي تكشف بحق عن الأمراض، واكتفى المشرع بالفحص العيادي الشامل وفصيلة الدم، بل أكثر من ذلك لم يتضمن حتى رأي الطبيب في ما إذا شك بمرض في المقبل على الزواج أو أنه طلب من الخاطب بإجراء التحاليل وقد رفض ... بالإضافة إلى أنه لا يمكن للموثق أن يمنع الخاطبين المقبلين على الزواج من إبرام العقد رغم وجود المرض، وهذا شيء خطير لأنه بهذا سوف يعرض الطرف السليم للمرض وحتى الأولاد بعد ذلك، وبالتالي بدلا أن نحد من انتشار الأمراض نكون قد ساهمنا في انتشارها. كما أن المشرع لم يضع جزاء مدنيا ولا جنائي لمعاقبة الزوجين على مخالفتهم للشرط القانوني المتمثل في وجوب الفحوصات الطبية قبل الزواج، فالزواج الذي يتم بدونها يعتبر صحيح، والذي يتعرض للعقوبة هو الموثق أو ضابط الحالة المدنية. هذا وقد فصلنا في الثغرات الأخرى التي قد تسمح بالتلاعب بهذه الشهادة الطبية بكل سهولة، لذلك حاولنا قدر الإمكان عرض هذه العيوب وتقدم بدائل واقتراحات نرجو من المشرع أخدها بعين الاعتبار.

Notre sujet sur le certificat médical se résume: Le législateur a discuté de l’article 7 bis du droit de la famille et organisé par le décret exécutif numéro 06 _154 pour l’année 2006 et qui est venu pour protéger le mariage et en particulier les enfants à cause d’une vaste propagation de maladies graves et infectieuses tel que la maladie VIH (sida) et l’hépatite. La loi islamique a le même objectif c’est de préserver la santé humaine malgré cela elle ne note pas explicitement l’obligation du certificat médical. Cependant, l’organisation que le législateur a apporté est incomplète, le décret présente seulement sept (07) articles réglementant le certificat médical. En plus de cela, il comporte de nombreux défauts et montre que le certificat médical est vide du but principal qui est de préserver la santé humaine. Le législateur s’est contenté d’un examen clinique général et du groupe sanguin article 3 du décret exécutif en plus de cela, il ne comporte pas l’avis du médecin s’il a eu des doutes sur la santé des futurs couples et si ceux-ci ont refusé de faire les analyses nécessaires. Le législateur ne fournit pas au notaire et à l’officier de l’état civil, le droit d’interdire l’union des futurs couples si l’un d’eux présente une maladie contagieuse. Le législateur n’a pas prévu de sanction civile ou pénale pour punir le couple qui aura violé cette obligation légale qui est de présenter à l’autorité compétente les tests médicaux nécessaires avant le mariage. Le mariage accompli sans le test médical est légal.

ISSN: 2353-0251