المصدر: | المجلة القضائية |
---|---|
الناشر: | مجلس الشئون الإدارية للقضاء - المحكمة العليا - المكتب الفني |
المؤلف الرئيسي: | الشعيبى، صالح بن على (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سلطنة عمان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 89 - 111 |
رقم MD: | 899740 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"سلطت الورقة الضوء على التعويض عن الضرر الأدبي. فقد جاء بالأقوال في التعويض عن الضرر الأدبي من إثبات هذا المبدأ ونفيه وعرض كل منهم أدلته في ذلك، فاستدل القائلون بجواز التعويض عن الضرر المعنوي بأدلة منها ما هو من المعقول وما هو من السنة فقال الرسول ﷺ ""من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فلتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم"". وكشفت الورقة عن أدله القول بعدم الضمان في الضرر المعنوي فقد ذهب فريق من الفقهاء المسلمين ومن الباحثين المعاصرين إلى القول بعدم جواز ضمان الضرر الأدبي بأي نحو كان ولو بعنوان الغرامة المالية ومن هؤلاء أبو حنيفة وأحمد بن حنبل فقد استدل ابن حزم بأن القصاص هو ما قضت به السنة النبوية وجري عليه الخلفاء الراشدين ولا وجه للعدول عنه إلى أمر أخر فالسنة كما قضت بالقصاص قضت بتعزير بالغرامة المالية فليس هناك قول واحد كما ذهب إليه صاحب الاستدلال كما إن الخلفاء قضوا بالدية وهى فيها الضمان في حالات الضرر المعنوي وعليه فلا وجه لما ذهب إليه. ثم تطرقت الورقة إلى الرأي المُرجح وبعض التطبيقات القانونية على ذلك فقد اختلفت الآراء حول أساس التعويض عن الضرر الأدبي والصحيح أنه عقوبة خاصة ولكن مع ذلك لابد من ضوابط لإباحة التعويض عن الضرر المعنوي ومن بين هذه الضوابط ألا يكون مستقلاً بتعويض وحده وأن يكون متعلقاً بضرر مادي أو يتمخض عنه ضرر مادي وأن يكون التعويض لشخص المتضرر لا لغيره ولا يجوز الجمع بين الدية وبين أي نوع من أنواع التعويض الأخرى كما أنه لا يمكن القول بجواز التعويض عن الضرر الأدبي نتيجة المسؤولية العقدية لأنه يخالف القاعدة التي تقضي بأن التعويض يكون بما يساوي الضرر الواقع فعلاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|