المصدر: | مجلة الاجتهاد المعاصر |
---|---|
الناشر: | مركز الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية المقارنة |
المؤلف الرئيسي: | الطالبي، احيا بن مسعود (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 32 - 70 |
ISSN: |
2509-002x |
رقم MD: | 899771 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على مظاهر التيسير في الفقه المالكي قضايا الأسرة نموذجاً. فينطوي الزواج في الإسلام على أسرار ومقاصد تتجاوز الإطار الاجتماعي للزوجين لان التعاقد في الزواج إنما يعبر عن العلاقة الزوجية بين طرفي العقد ويحدد حدود هذه العلاقة والشروط التي اشترطها الفقهاء في الزواج ولتحقيق المراد من هذا العقد والمقصود منه فإن علماء المالكية تناولوا مبدأ التيسير في الزواج ومظاهره في سياقات مختلفة برهنت على يسر الشريعة الإسلامية عموماً وسعتها ومرونتها مما يستدعى الإقبال على أحكامها ومراعاة مقاصدها خصوصا في موضوع البناء الأسري والصرح الاجتماعي. واستعرضت الدراسة تعريف التيسير لغة واصطلاحاً وأصول وقواعد التيسير في قضايا الأسرة لدي فقهاء المذهب المالكي فتعددت الأصول ومنها الأخذ بالمصالح المرسلة فلا يأخذ الإمام مالك بالمصلحة إلا بعد التحقق من انعدام الدليل الشرعي الصريح وبعد اتفاقها مع مقاصد الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها وكونها عامة لا شخصية وفى الأخذ بها جلب منفعة أو دفع مضرة وقد يرجحها عند تعارضها مع نص ظني أو يخصص بها أو يكون لها مطعن في سند النص الظني، كما استعرضت كيفية مراعاة المقاصد العامة في قضايا الأسرة بالمذهب المالكي وتمثلت هذه المقاصد في مشروع النسل وطلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من الاستمتاع بالحلال فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح. ثم تطرقت الدراسة إلى مظاهر خاصة للتيسير في فقه الزواج لدى المالكية من خلال توضيح نماذج من قضايا الزواج وما يتخللها من قواعد التيسير والمرونة كمبدأ الرضائية وشروط العقد مرونة وسعة ومظاهر المرونة في أحكام الخطبة ومقدار الصداق وتعدد الزوجات ومظاهر التيسير والذمة المالية المستقلة للزوجين وكذلك فيما يخص قضايا الطلاق من تيسير مشروعية الطلاق والحكمة من طلاق المكره في المذهب المالكي والمقصد العام من الطلاق الخلعي فقد شرع الخلع لدفع الضرر عن الزوجة التي تكره البقاء مع زوج في معاشرته ما تخشاه على نفسها من أمور قد تغريها بالمعصية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2509-002x |