المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان تعدد درجات التقاضي الإداري أمام القضاء الإداري الأردني وأثرها وكيفية سير إجراءات المحاكمة العادلة من خلال المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا بموجب قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 م والذي ألغى قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 م وحل محله حيث بين هذا القانون كيفية نشأة وتشكيل وتكوين كل من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا وكيفية رفع الدعوى أمام كل منهما وآليتها، حيث تم توضيح مشكلة الدراسة وشرحها بالتفصيل بحيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي إلغاء قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 م وإنشاء محكمتين للقضاء الإداري هما المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا بموجب التعديل الذي حصل على نص المادة (100) من الدستور الأردني وبيان اختصاصات كل منهما وشروط رفع الدعوى الإدارية أمام كل منهما كما توصلت الدراسة إلى أن حساب مدد الطعن تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار المشكو منه على خلاف حساب المدة في قانون محكمة العدل العليا الذي كان يبدأ من يوم التبليغ أو النشر، وتوصلت الدراسة أيضا أن قانون القضاء الإداري سلك مسلك قانون محكمة العدل العليا بإخراج أعمال السيادة بكافة أشكالها من اختصاصه وأعاد النص عليها تشريعيا، إلا أنه خالفه بأنه ينظر في الأحكام من الناحيتين الموضوعية والقانونية فالمحكمة الإدارية العليا لا تقتصر بالنظر في الأحكام على القانون فقط وإنما تنظر بالموضوع على خلاف محكمة العدل العليا التي تنظر في الحكم كمحكمة أول وآخر درجة، كما استحدث قانون القضاء الإداري أيضا في نصوصه سريان أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بما يناسب طبيعته.
|