LEADER |
04725nam a22003257a 4500 |
001 |
1487344 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 482241
|a العيساوي، محمد عبدالرزاق جار
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a النقص في بيانات الشيك: دراسة مقارنة
|
246 |
|
|
|a Insufficiency in Terms of the Cheque's Data: A Comparative Study
|
260 |
|
|
|a عمان
|c 2017
|
300 |
|
|
|a 1 - 116
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة الشرق الأوسط
|f كلية الحقوق
|g الاردن
|o 0383
|
520 |
|
|
|a تكفل المشرع الأردني بصياغة البيانات الإلزامية للشيك في المادة (228) من قانون التجارة، معتبرا إياها شروط صحة لإنشاء الشيك، شأنه في ذلك العديد من التشريعات العربية المقارنة والتي اعتنت بدورها بتحديد البيانات الإلزامية في الشيك مستلهمة أحكام قانون جنيف الموحد للشيك، فالشيك غير المستجمع لسائر البيانات الإلزامية غير صحيح، وغير منتج لآثاره الصرفية تجاه حامله، ولا يعدوا أن يكون في هذه الحالة سوى سند عادي للدين، إذا توافرت شروط هذا السند. فإذا كان المبدأ في التشريع الأردني هو تخلف وصف الشيك في حالة النقص لبعض البيانات الإلزامية، فإن لهذا المبدأ عدة استثناءات خصها المشرع الأردني بالذكر على سبيل الحصر في المادة (229) من قانون التجارة. وما عدا ما ذكر من استثناءات في المادة المذكورة أخيرا، فإن إهمال أو تخلف بيان إلزامي في الشيك يجعل من المحرر شيكا ناقصا أو معيبا مما يرتب الحكم ببطلانه كشيك، لكن يمكن أن يتحول الشيك الناقص إلى تصرف قانوني آخر كأن يكون سند عادي أو كمبدأ ثبوت بالكتابة شريطة أن تتوفر فيه شروط هذا السند. وتتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية قيام الساحب بتحرير شيك دون وضع التاريخ أو بعض بياناته نتيجة إهمال أو إغفال أو تعمد، مما يكون نقصا في شكل الورقة التجارية، وهل هذا النقص في البيانات يجعل منه شيكا صحيحا أم ينسحب من كونه ورقة تجارية؟ وبالدراسة والتحليل من خلال تطبيقات القضاء والفقه، وبيان تفاصيل الأحكام القانونية المذكورة أعلاه توصل الباحث إلى عدة نتائج كان أهمها أن المشرع الأردني لم ينظم التوصيف القانوني في حالة خلو الشيك من تاريخ إنشائه من خلال نص دقيق واضح وترك أمر ذلك إلى الاجتهاد القضائي والتفسيرات الفقهية. لذا، تأرجح التوصيف القانوني لهذه الحالة ما بين الصحة والبطلان، إضافة إلى بعض التوصيات التي نقترح الأخذ بها من قبل المشرع الأردني أهمها تعديل نصوص قانون التجارة لإزالة الغموض الذي يكتنفه فيما يخص تخلف تاريخ أنشاء الشيك من خلال اعتماد الاتجاه المقرر إلى بطلان الشيك الخالي من تاريخ إنشائه. وهذا ما سار عليه القضاء في كثير من قرارات محكمة التمييز الأردنية.
|
653 |
|
|
|a الشيكات المرتجعة
|a الشكلية الصرفية
|a الشيكات الناقصة
|a القوانين والتشريعات
|
700 |
|
|
|a الشماع، فائق محمود محمد
|g Al-Shammaa, Faik Mahmood
|e مشرف
|9 128103
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0383-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0383-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0383-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0383-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0383-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0383-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0383-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0383-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0383-O.pdf
|y الخاتمة
|
856 |
|
|
|u 9802-015-002-0383-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 900625
|d 900625
|