ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط الطعن بصحة عضوية مجلس النواب في القانون الأردني

المؤلف الرئيسي: المسلم، طارق عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القبيلات، حمدي سليمان سحيمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 132
رقم MD: 900957
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

264

حفظ في:
المستخلص: تستمد الدراسة أهميتها من أهمية العملية الانتخابية ذاتها، ولما للعملية الانتخابية من دور محوري في تعزيز مبادئ الديمقراطية والعدالة والحياد التي ترتكز عليها أية دولة تدعي الديمقراطية والعدالة. فالطعون الانتخابية المرافقة لسير العملية الانتخابية بكافة مراحلها تشكل الضمانة الأساسية لضمان حسن سير العملية الانتخابية وتحقق الطمأنينة العامة بين أفراد المجتمع وجمهور الناخبين وتعكس إرادتهم الحرة والنزيهة إلى جانب تعزز مبدأ الشرعية والديمقراطية والعدالة. وقد خلصت الدراسة إلى أن الطعون الانتخابية لها تأثير إيجابي وتعكس توجهات الدولة وسياستها لتطبيق النظام الديمقراطي، والانتخابات حق وواجب يمنح صاحبه اللجوء للقضاء لدفع أي اعتداء يمنع أو يحد من ممارسته، وبينت مبررات تحديد دور القضاء في التشريعات الانتخابية للفصل في صحة العضوية البرلمانية. وأوصت الدراسة بالمجمل بإخضاع جميع الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية لولاية القضاء الإداري، بتعديل نص المادة 71 من الدستور الأردني لعام 1952، وأن يكون ذلك الاختصاص على درجتين لتحقيق أقصى درجات الحياد والنزاهة. وجاءت هذه الدراسة في فصلين، جاء الفصل الأول فيها للضوابط الإجرائية للطعن بصحة عضوية مجلس النواب وأما الفصل الثاني فخصص للضوابط الموضوعية للطعن بصحة عضوية مجلس النواب.