ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة هيئة التحكيم فى تحديد القانون الإجرائى لدعوى التحكيم

العنوان بلغة أخرى: Jurisdiction of the arbitral tribunal to determine the procedural law of the arbitration dispute
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: المحمود، عبدالجبار شحاذه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حرج، زهير (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع14
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 11 - 41
رقم MD: 901530
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: We dealt with in this research, Jurisdiction of arbitrators in determining arbitral proceedings. We presented the extent to which the arbitral tribunal was free to choose procedural law and how to choose procedural rules. We have also been exposed to restrictions on the arbitral tribunal's freedom to determine procedural law. Contradictory position of the Syrian legislator in determining the principle of freedom of the parties and the arbitral tribunal in determining the arbitral proceedings, The phrase "subject to the provisions of this Act" in the text of article 22 almost destroys all that follows. The research concluded with a number of recommendations, the most important of which are: Delete the phrase "subject to the provisions of this Act" in the article 22 or at least replace it with the words "subject to the rules of public order". As well as the need to determine the principle of the arbitral tribunal's authority to determine arbitral proceedings as a reserve officer.

تناولنا في هذا البحث، سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم، فعرضنا لمدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي وكيفية اختيارها للقواعد الإجرائية. كما تعرضنا أيضا للقيود الواردة على حرية هيئة التحكيم في مجال تحديد القانون الإجرائي، وموقف المشرع السوري في هذا الشأن. ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، تناقض موقف المشرع السوري في تقرير مبدأ حرية الأطراف وهيئة التحكيم في تحديد إجراءات التحكيم؛ ذلك أن عبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون" الواردة في صدر المادة 22 تكاد تنسف كل ما جاء بعدها، بحيث أصبح من المتعذر معرفة ما إذا كان المسرع قد تبنى مبدأ حرية هيئة التحكيم في تحديد إجراءات التحكيم أم تبنى مبدأ خضوع إجراءات التحكيم لقانون مكان التحكيم. كما توصل البحث إلى ضرورة وجود ضابط احتياطي لتحديد إجراءات التحكيم يصار إلى الرجوع إليه في حال تخلف اتفاق الأطراف عن هذا التحديد أو قصور اتفاقهم عن الإلمام بكافة التفاصيل الإجرائية. وخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات أهمها، حذف عبارة "مع مراعاة أحكام هذا القانون الواردة في صدر المادة 22 أو على الأقل استبدالها بعبارة "مع مراعاة قواعد النظام العام". وخلص البحث أيضا إلى ضرورة تقرير مبدأ سلطة هيئة التحكيم في تحديد إجراءات التحكيم كضابط احتياطي يصار إلى الرجوع إليه في تحديد إجراءات التحكيم وذلك في حال تخلف اتفاق الأطراف أو قصوره عن هذا التحديد.

عناصر مشابهة