ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الإجهاض الناجمة عن الوصفة الطبية : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: سلخ، محمد لمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 287 - 300
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 902316
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على جريمة الإجهاض الناجمة عن الوصفة الطبية: دراسة مقارنة. وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من إن المسؤولية الجزائية للطبيب عن إجهاض الحوامل تقوم بالأصل على أساس العمد، غير إن قيام الطبيب بعمله قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عكس الغاية التي يتوخاها ما لم يلتزم بالأصول الفنية التي تفرضها عليه ممارسة مهنة الطب ولم يتخذ القدر الضروري من الحيطة والحذر، فيؤدي إلى إسقاط الجنين، مما يدفع التساؤل: متي يعتبر الطبيب مرتكباً لجريمة بمنسبة تحرير وصفة طبية؟ وتناولت الدراسة أركان جريمة الإجهاض الناجمة عن الوصفة الطبية، والمسؤولية الجزائية المترتبة على إجهاض الطبيب للحامل بواسطة الوصفة الطبية. واختتمت الدراسة بالتأكيد على إن إجهاض الطبيب لمرأة حامل بواسطة وصفة طبية تحتوي على مواد صيدلانية تؤدي إلى إنهاء الحمل قبل الأوان قد يعتبر جريمة عمدية إذا تسبب في ذلك نشاط الجاني "الطبيب من خلال وصفاته" وقصد من خلاله وقوع الجريمة، ففي هذه الحالة يعد الطبيب مرتكب لجريمة الإجهاض المنصوص والمعاقب عليها من خلال المادة (304 و306) من قانون العقوبات الجزائري. واقترحت الدراسة بتغيير مصطلح المرأة في مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإجهاض بمصطلح الأنثى لأنه أدق وأشمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X

عناصر مشابهة