العنوان بلغة أخرى: |
The protection of creditors of one man company with limited liabilities in Jordan legistlation |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الجبور، سالم سليمان سالم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | السوفاني، عبدالله خالد علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 123 |
رقم MD: | 902853 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لقد قام المشرع الأردني بتنظيم شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وهو بهذا التنظيم قد أزال الوضع الغامض للشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ما آلت حصص الشركاء في هذه الشركة بين شريك واحد حيث أنه وقبل هذا التنظيم فإن تجمع الحصص بيد شريك وحيد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة سيؤدي بالضرورة إلى انقضائها وما يعزز هذا التوجه إن المشرع الأردني استثني شرط موافقة وزير الصناعة والتجارة على التنسيب المبرر من قبل مراقب الشركات لتأسيس شركة لشخص واحد وتعد شركة الشخص الواحد نتاجا للإرادة المنفردة للشخص التي تكفي لتكوين الشركة بحيث تكون مسؤولية هذا الشخص محدودة بما قدم منه في رأس مال هذه الشركة، وبالرغم من التنظيم التشريعي لهذه الشركة إلا أن دائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة يحجمون في الغالب في التعامل من هذا النوع من الشركات لضعف الضمانات التي تقدم لهم في اطار هذه الشركة عند التعامل معها ومن هنا برزت إشكالية هذه الدراسة التي تتمحور حول ضمانات حماية دائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة للإجابة على هذه الإشكالية فقد خلصت هذه الدراسة. إلى وجود ضمانات تكفل حماية دائني هذه الشركة وهي عديده حيث أمكن تقسيمها إلى ضمانات تتعلق بتحديد رأس مال هذا النوع من الشركات وضمانات متعلقة بتقدير الحصص العينية المقدمة من الشريك وكذلك ضمانات إجراءيه التي تتعلق بتعيين مدقق حسابات لهذه الشركة وضمانات تتعلق بخضوع هذه الشركة لمظلة دائرة مراقبة الشركات إضافة لذلك فإن دائنيها والدعوى غير المباشرة التي يقوم بها الدائن للشركة في مواجهة مدين الشركة إضافة لذلك فقد خلصت هذه الدراسة إلى وجود قواعد خاصة تهدف إلى حماية دائني هذا النوع من الشركات وهي تلك المتعلقة بمعايير وقواعد الحوكمة وتلك الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات كجريمة أساءه استعمال أموال الشركة وجريمة تهريب أموالها. وتأسيسا على ما سبق أمكن القول إن هذه الطرق سواء المباشرة منها أو غير المباشرة هي التي تحمي دائني الشركة عند تعاملهم معها. |
---|