المصدر: | مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية |
---|---|
الناشر: | الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتن - كليتى الآداب والعلوم |
المؤلف الرئيسي: | العالم، مختار بشير عبدالسلام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع30 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 312 - 331 |
رقم MD: | 903204 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى بيان جواز بيع المنافع المجردة عند المالكية. وانقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف الملك وعلاقته بالعين والمنفعة، فالملك يتناول العين والمنفعة، فهو ليس أمراً مادياً له وجود في الخارج، بل هو حق يرد على الأعيان والمنافع، والعلاقة في الملك بين العين والمنفعة علاقة تبعية فملك العين يتبعه ملك المنفعة، وملك المنفعة يتبعه ملك العين، وقد يكون أحدهما أصلاً والآخر تابعاً، ويكون حينها القصد أصالة للعين، وتكون المنفعة تبعاً لها، وقد يكون القصد تملك المنفعة وتكون العين تبعاً لها. واشتمل المبحث الثاني على تعريف المنفعة وبيان كونها مالاً، وتضمن ثلاثة مطالب، الأول تناول تعريف المنفعة. والثاني هل المنفعة مال، "وتضمن القياس، والمنفعة متقومة، والمنافع هي المقصودة من الذوات غالباً، واعتبار العرف المنافع غرضاً ومقصداً. وبين المبحث الثالث حدود التصرف في المنافع، وتضمن جواز بيع المقدار من الشرب والسقي من الماء، وبيع حق التعلي أو ما يعرف اليوم ببيع حق البناء فوق السطوح، وبيع حق المرور، والبناء على سور الجار أو وضع ما يحتاجه عليه، وبيع خلو الحوانيت والبيوت أو ما يعرف "ببيع المفتاح"، وبيع المنافع الموصي بها، ودفع قيمة ما أتلفه الغاصب والمتعدي من المنافع. واختتم البحث بالتأكيد على أن الظاهر من مذهب المالكية جواز بيع المنافع، ولا يمكن حمل ما أجازوه من بيع حق التعلي، وحق غرز الخشب على الجدار، وحق الشرب والتسييل، وشراء طريق في دار رجل، على المنافع دون الأعيان، لأن بيع الهواء للبناء عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|