ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الصلاة : الأوقات المنهي عن الصلاة فيها "الحلقة الثانية"

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: طه، حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: س47, ع560
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أبريل / شعبان
الصفحات: 47 - 49
رقم MD: 905574
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال أحكام الصلاة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. طرح المقال تساؤل مفاده هل يشمل النهي الصلوات المفروضة، فقال الحنفية (يكره تحريماً فيها كل صلاة مطلقاً فرضاً أو نفلاً أو واجباً ولو قضاء لشيء واجب في الذمة إلا فرض عصر اليوم أداء ودليلهم عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وأما عدم صحة القضاء فلأن الفريضة وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص، أما جمهور الفقهاء فبقوا على الأصل في النهي، ولم يستثنوا من ذلك شيئاً لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها ولا بين الشتاء والصيف. وأما استدلال أصحاب الإمام مالك على استثناء وقت الزوال مطلقاً بعمل أهل المدينة، واحتمال أن النهي منسوخ بعملهم فغير مسلم، لا سيما أنه جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم استثنوا من أوقات النهي ما بعد العصر. وأوضح المقال استناد الشافعية ومن معهم على استثناء يوم الجمعة بما يأتي (عنى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة). واختتم المقال موضحاً أن للعلماء في جواز الصلاة في وقت الزوال ثلاثة مذاهب، قول بجواز الصلاة وقت الزوال اعتماداً على عمل أهل المدينة، وقول بجواز الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة فقط اعتماداً على حديثي أبي هريرة وأبي قتادة وهما ضعيفين، وقول بعدم جواز الصلاة وقت الزوال اعتماداً على أحاديث النهي وهو القول الأقرب للصواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018