ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للملزم: جريمة الغدر نموذجاً

المصدر: المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
الناشر: جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: خليل، زكرياء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khalil, Zakaria
المجلد/العدد: ع54
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 7 - 40
ISSN: 0581-6073
رقم MD: 905693
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: "استعرض المقال موضوع الحماية القانونية للملزم جريمة الغدر نموذجاً. فنظراً للمكانة الهامة التي تحتلها الضريبة في تمويل الميزانية العامة للدولة فقد جعلها ذلك محل اهتمام دائم من طرف مختلف التشريعات من خلال حرصها الدائم والمستمر على أن تفرض الضرائب على أساس قواعد العدالة الضريبية المعروفة والتي كرستها العديد من الدول، وقد نظم المشرع المغربي كل الإجراءات المتعلقة بتحديد الدين الضريبي وتصفيته وإجراءات وضمانات تحصيله والإعفاء منه في مختلف القوانين المتعلقة بالضرائب سواء المباشرة أو غير المباشرة وكذا مدونة تحصيل الديون العمومية. وأشار المقال إلى جريمة الغدر وأركانها فقد نص المشرع المغربي على تعريف جريمة الغدر وحدد أركانها وكذا العقوبات المترتبة عليها بموجب الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي فيظهر أن جريمة الغدر تتحقق في حالتين وذلك بالنظر إلى الجهة التي تكون ضحية هذه الجريمة الأول يكون المواطن أو الملزم هو الضحية في هذه الجريمة وتتحقق عندما يقوم القاضي أو الموظف العمومي أو كل ذي سلطة عامة المكلف بتحصيل الجبايات وتكون الدولة أو إحدى مؤسساتها ضحية هذه الجريمة وذلك عندما يقوم الموظف بدون إذن قانوني بمنح إعفاء أو تجاوز عن وجيبة أو رسم عام أو ضريبة أو يسلم مجاناً محصولات مؤسسات الدولة. ثم تطرق المقال إلى عدة نقاط منها أركان جريمة الغدر وهم صفة الجاني وصفة المال والركن المادي لجريمة الغدر والركن المعنوي لجريمة الغدر، كما تطرق إلى إشكاليات تطبيق وتفعيل النصوص المتعلقة بجريمة الغدر والضمانات الممنوحة للضحية لاسترداد أمواله ومنها مدى إمكانية تطبيق مقتضياته على القضاة في مجال تحصيل الديون العمومية عامة ذلك أن القاضي لا تكون له علاقة بالمواطن إلا حينما يكون هذا الأخير أحد أطراف الدعوي المعروضة عليه وبالتالي فهو يوجه أوامره لأطراف الدعوي بموجب أوامر أو أحكام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 0581-6073