المصدر: | مجلة أصول الدين |
---|---|
الناشر: | الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الدعوة وأصول الدين |
المؤلف الرئيسي: | شرف الدين، علي معتوق (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 305 - 321 |
رقم MD: | 906426 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الشروطُ المقترنة بعقد البيَع " البيع بشرط البراءة من العيب أنموذجًا". واشتملت على فائدة البراءة، وما يشترط لصحتها، وأقوال العلماء في المسألة، ثم سلطت الضوء على سبب الخلاف في المسألة، وعرض الأدلة والمناقشة، ومعرفة أثر الشرط في العقد، والترجيح؛ حيث إن القول بأن اشتراط البراءة من العيب في المبيع لا ينفع إلا في الرقيق خاصة وبشرط عدم العلم بالعيب، وهو مذهب المالكية، ووجه الترجيح عدة نقاط ومنها، ورود الدليل على ذلك بمعني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد اشترط البراءة في بيعه الرقيق، ولم ينكر عليه أحد، وفي القول بأن اشتراط البراءة ينفع في كل مبيع فتح لباب الفساد في البيوع، واتخاذ ذلك ذريعة للغش وترويج المبيعات بعيوبها لضمان عدم خيار الرد؛ وفي القول بالمنع إلا فيما جاء به الدليل سد لهذه الذريعة، وقضاء على الخصومة والشحناء. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها، أن اشتراط البراءة من العيب في حال العلم به من الغش في البيع والتدليس فيه. كما أشارت النتائج إلى أن خيار الرد يثبت للمشتري في حال وجود العيب في المبيع وعدم اطلاع البائع المشتري عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|