المستخلص: |
إن اختلاف الفقهاء في حد الردة اختلاف في الفروع لا في الأصول، حيث وافق التعريف الاصطلاحي الفقهي صريح نص القانون السايس السوداني الذي وافق الراجح من آراء الفقه بوجوب الاستتابة، إلا أنه حسم الخلاف حول مدة الاستتابة بأن جعل المدة سلطة تقديرية لقاضي الموضوع دون ترجيح رأي على آخر، وهو أمر يكسب النص مرونة كبيرة تفسح المجال لإعمال سياسة جزائية مميزة ومعاصرة، بل وقدر كبير من التفريد العقابي. كما أن البحث جعل كمال الأهلية أساساً للمسؤولية الجنائية في الردة. تم استثناء المرتد غير المسلم الذي دخل الإسلام ثم ارتد، وكانت هذه الجزئية هي التي بنى عليها ممثل الدفاع في القضية الأخيرة خط دفاعه الذي فشل فيه، ولم يثبت للمحكمة أن موكلته كانت في الأصل غير مسلمة لكون أسرتها أقامت البينة على العكس كما أكد البحث أن السابقة الأولى شكلت رؤية المشرع عند صياغة المادة (126) التي طبقت في القضية الثانية، وهو نص جيد سهل التطبيق يتمتع بمرونة كبيرة تنقصه فقرة تضع ضوابط للشبهات التي تدرأ الحد، ثم ختمت البحث.
|