ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحصانة القضائية وضوابط رفعها

العنوان بلغة أخرى: Judical Immunity
المصدر: مجلة الدراسات العليا
الناشر: جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: إدريس، سر الختم عثمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، محمد عبداللطيف حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع44
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 71 - 85
ISSN: 1858-6228
رقم MD: 907640
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex, EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: This study came to try to compile the legal texts related to judicial immunity, indicating the legal rules for this, and the applications of the Sudanese judiciary Although this judicial immunity was not legislated in order to represent a restriction on the public prosecution's freedom to assess the appropriateness of initiating criminal proceedings, its legislation was aimed at achieving the public interest which necessitated its realization, taking into account the nature of judicial work. The judicial immunity constitutes an exception to the public origin and the impartiality of the Public Prosecution in initiating criminal proceedings, and therefore judicial immunity constitutes a procedural obstacle to the freedom of the Public Prosecution in moving the criminal case. When the complaint was filed by the victim or obtaining permission from the legally determined body or are quest has been issued by the designated party. The Public Prosecution shall recover its freedom to initiate and initiate the criminal proceedings.

جاءت هذه الدراسة لمحاولة تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالحصانة القضائية، مبينة القواعد القانونية الخاصة بها، وتطبيقات القضاء السوداني عليها. وإن كانت هذه الحصانة القضائية لم تشرع بقصد أن تمثل قيداً على حرية النيابة العامة في تقدير ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية، بل كان تشريعها مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة التي استوجب تحقيقها مراعاة طبيعة العمل القضائي. وجديراً بالذكر أن الحصانة القضائية تمثل استثناء على الأصل العام وهو حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، وعليه إن الحصانة القضائية تشكل عقبة إجرائية تعترض حرية النيابة العامة في تحريكها للدعوى الجنائية. ومتى قدمت الشكوى من المجني عليه أو الحصول على إذن من الجهة المحددة قانوناً بذلك أو صدر طلب من الجهة المعينة، تسترد النيابة العامة حريتها في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

ISSN: 1858-6228

عناصر مشابهة