المصدر: | مجلة الحقيقة |
---|---|
الناشر: | جامعة أحمد دراية أدرار |
المؤلف الرئيسي: | يامة، إبراهيم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Yamah, Ibrahim |
المجلد/العدد: | ع39 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 1 - 24 |
ISSN: |
1112-4210 |
رقم MD: | 907860 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, AraBase |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
LEADER | 03648nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1657556 | ||
041 | |a ara | ||
044 | |b الجزائر | ||
100 | |a يامة، إبراهيم |g Yamah, Ibrahim |e مؤلف |9 407077 | ||
245 | |a رقابة القاضي الإداري لمشروعية قرارات تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري | ||
260 | |b جامعة أحمد دراية أدرار |c 2016 | ||
300 | |a 1 - 24 | ||
336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
520 | |b The Algerian law-maker has classified, according to the Order N°06/03 comprising the general status of the public job, the professional errors and the disciplinary sanctions to four degrees, taking into consideration in his classification of the professional errors the principle of graduation starting by the less serious to the most serious, and in the classification of the disciplinary sanctions the criterien of tensity in corelation with the seriousness of the professional errors. He also defined the procedures followed in the implimentation of these disciplinary sanctions, which in case of failure in respecting these procedures the unlawful of these disciplinary sanctions. Due to the fact that these disciplinary sanctions are executed according to a decision from the competent disciplinary authority, it is therefore under the control of the administrative judge considering its ligitimacy like the other administrative decisions. This control can be called through a cancellation appeal. This control focuses on the defeciencies of the external ligitimacy and the internal ligitimacy of the disciplinary decision of the state employee. | ||
520 | |a صنف المشرع الجزائري بمقتضى الأمر رقم 06/ 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية إلى أربع درجات، معتمدا في تصنيفه للأخطاء المهنية مبدأ التدرج مبتدءا بالأخطاء الأقل خطورة ومنتهيا بالأخطاء الأكثر خطورة وجسامة، ومعتمدا في تصنيفه للعقوبات التأديبية معيار الشدة تناسبا مع خطورة الأخطاء المهنية وجسامتها، كما حدد الإجراءات المتبعة في تطبيق هذه العقوبات التأديبية، حيث يترتب على عدم احترامها ومراعاتها عدم مشروعية العقوبة التأديبية. وبما أن هذه العقوبات التأديبية يتم تنفيذها بمقتضى قرار من سلطة التأديب المختصة، فإنها بذلك تخضع لرقابة القاضي الإداري من حيث مشروعيتها كغيرها من القرارات الإدارية الأخرى، تحرك هذه الرقابة عن طريق دعوى الإلغاء، تنصب هذه الرقابة على عيوب المشروعية الخارجية، وعيوب المشروعية الداخلية لقرار تأديب الموظف العام. | ||
653 | |a القضاء الإداري |a السلطة الإدارية |a الجزائر |a القانون الإداري | ||
773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |6 Social Sciences, Interdisciplinary |c 001 |l 039 |m ع39 |o 1719 |s مجلة الحقيقة |t The Truth Magazine |v 000 |x 1112-4210 | ||
856 | |u 1719-000-039-001.pdf | ||
930 | |d n |p y |q n | ||
995 | |a HumanIndex | ||
995 | |a AraBase | ||
999 | |c 907860 |d 907860 |