ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الالتزام بضمان السلامة كمبدأ لكفالة الحق في التعويض

المصدر: مجلة الحقيقة
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: جريفيلي، محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بحماوي، الشريف (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع39
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 134 - 150
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 907881
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول موضوع الدراسة أهمية التزام ضمان السلامة في كفالة حق المتضررين في الحصول على التعويض الجابر للضرر الذي أصابهم نتيجة الأنشطة التي يباشرها المحترف، خصوصاً بعد التطور التكنولوجي الذي أفرز صورا جديدة للمخاطر التي قد تضر بسلامة وصحة المستهلك، ونظرا لصعوبة إسناد الخطأ إلى المسؤول بسبب تعذر الإثبات على الدائن، لذلك تدخل القضاء لإسعاف هذا المتضرر ليفرض هذا الإلتزام على عاتق المحترف، وهو ما يقتضي التطرق إلى تطبيقات القضاء لهذا المبدأ.

la présente étude aborde le sujet de l'obligation d'assurer la sécurité pour assurer le droit des victimes d'obtenir une indemnisation vis- avis leur préjudice qu'elles ont subi du fait des activités qu'il exerce, surtout après le développement technologique qui a produit les nouvelles cas des risques qui peuvent nuire à la sécurité de la santé des consommateurs. Et en raison de la difficulté d'assigner l’erreur à l'administrateur, pour raison de l’impossibilité de présenter une preuve contre le créancier, si l'intervention du pouvoir judiciaire permettant au victimes d’imposer cette obligation professionnelle. Tout cela nous fait exposés à la discrétion du pouvoir judiciaire sur ce principe.

ISSN: 1112-4210

عناصر مشابهة