ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام التسليم والقبض وآثارهما في العقود العينية: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: علي، عمر إبراهيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، الصديق أحمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 214
رقم MD: 909530
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

294

حفظ في:
المستخلص: يقوم هذا البحث بتناول أحكام التسليم والقبض وآثارهما في العقود العينية "دراسة مقارنة" وتكمن أهمية هذا البحث في أهمية العقود في حياة الناس، ولأهمية التسليم والقبض في العقود العينية حيث أن توقف تمام هذه العقود على القبض في قانون المعاملات المدنية السوداني، أما في بعض القوانين الأخرى لا يتم ذلك بالقبض، بل بالعقد، ويهدف البحث إلى بيان آراء الفقهاء في العقود العينية فيما يتعلق بالقبض، وبيان رأي قانون المعاملات المدنية السوداني في ذلك، كما هدف إلى التعريف بالعقود العينية في الفقه الإسلامي والقانون وبيان أحكام التسليم والقبض فيها، والآثار الناتجة عن ذلك، وتكمن مشكلة البحث في اختلاف الفقهاء في تكييف القبض في العقود العينية، هل هو ركن في العقد أم شرط فيه، وهل هو شرط صحة أم شرط لزوم؟ وكيف يتم التسليم والقبض في العقود العينية؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ واتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي والمقارن، وقسم البحث إلى ثلاثة فصول تناولت المقارنة بين أحكام هذه العقود في الفقه الإسلامي بين المذاهب الأربعة، ومقارنة تلك المذاهب بالقانون، تناولت تعريف التسليم والقبض، والتعريف بالعقود العينية في الفقه الإسلامي والقانون، وتناولت بعض الأحكام المتعلقة بالتسليم والقبض في العقود العينية، كما تناولت الآثار المترتبة بعد التسليم والقبض، وأحكام الرجوع في هذه العقود، وموانع الرجوع في بعض العقود في الفقه الإسلامي والقانون، وحوى البحث العديد من النتائج أهمها أن اتفاق جمهور الفقهاء على أن التسليم والقبض في العقار هي التخلية بين المشتري وبين العقار، أما في المنقول فقد اختلف الفقهاء في كيفية قبضه، وأن الولاية في القبض نوعان بطريق الأصالة وبطريق النيابة، وأن القرض في القانون السوداني يتم بالقبض، وأوصى البحث المشرع السوداني بإضافة تعريف القبض في قانون المعاملات المدنية السوداني؛ لأنه اكتفى بتعريف التسليم فقط، وأوصى بتعديل النصوص المخالفة للشريعة الإسلامية في قانون المعاملات المدنية 1984 م.