ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة السرقة في تاريخ القانون العراقي : دراسة تحليلية مقارنة في قوانين وادي الرافدين والشريعة الإسلامية

المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، ياسر محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdullah, Yasir Mohammed
المجلد/العدد: مج1, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 188 - 297
DOI: 10.32894/1898-001-003-004
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909670
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: تناولنا في بحثا الموسوم (جريمة السرقة في القانون العراقي، دراسة تحليلية مقارنة في قوانين وادي الرافدين والشريعة الإسلامية) ثلاثة مباحث، المبحث الأول، أحكام جريمة السرقة في وادي الرافدين حيث أن جريمة السرقة من أهم الجرائم التي اهتمت التشريعات قديما وحديثا بتنظيمها لأنها تشكل اعتداء على أموال الناس التي تعد محرمة على غير أصحابها وقد اعتنت التشريعات القديمة بوضع عقوبات قاسية لهذه الجريمة المنبوذ صاحبها لعضم فعله إلا ما رحم ربي. وخضع العراق لأحكام قانونية متنوعة على مر الأزمان، ففيه نشأت أقدم الحضارات، وضمنت أفضل التشريعات، وقد كانت متقدمة ومتطورة قياسا على التشريعات التي جاءت بعدها بقليل، فشريعة حمورابي أثبتت تقدما رائعا على قانون الألواح الاثني عشر الروماني الذي جاء بعدها اثني عشر قرنا تقريبا وقد نظمت القوانين في العراق القديم قواعد قانونية تحكم جريمة السرقة، وقد وضعت لها عقوبات متنوعة، منها ماله طابع مدني صرف يمثل في التعويض، وإن كان مبالغ فيه، وتباينت العقوبات الأعوام وما دونها، وإن ضمت السرقة صورا، قد تعد، وفقا للتكييف القانوني المعاصر للجرائم، داخله في نطاق الجرائم الأخرى كالاحتيال وخيانة الأمانة، إن تنظيم أحكام السرقة في القوانين العراقية القديمة ابتداء من أقدمها (إصلاحات اور وكاجينا) لدال على هذه القوانين سبقت غيرها في تنظيم أحكام الجريمة. وتناولنا في المبحث الثاني أحكام جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية حيث مرت السنين حتى حرر العراق من السيطرة الفارسية فأصبح خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذه الشريعة الغراء التي استهدفت العدالة في جميع أحكامها، فوضعت للسرقة أركانها وأفردت لها عند تحقق كافة أركانها -عقوبة قطع اليد، فهي عقوبة زاجرة ورادعة. والسرقة في الشريعة الإسلامية تقوم على خمسة أركان: 1- الأخذ خفية. 2- كون محلها مالا. 3- أن يكون محل السرقة مالا مملوكا لغير الجاني. 4- تقتضي السرقة ألا يكون الجاني مؤتمنا على المال محل الجريمة. 5- أن يتوفر في الجاني قصد تملك المال المسروق. وتناولنا في المبحث الثالث عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية فإذا تحققت كل هذه الأركان بدون أي تخلف لأحدهما مهما قل شأنه، فإن الحد يقع على السارق متمثلا بقطع يده من الرسغ، وهي لنسب من أي عقوبة أخرى لأسباب التي أظهرناها في متن البحث. وتبين لنا الإعجاز القرآني في عقوبة السرقة وعجز القانون الوضعي من خلال أن يقطع يد السارق كفيل باستئصال شأفة الجريمة لما يترك من أثر باقي ملازم له دال على جريمته وبذلك يفتضح صاحبها طول حياته ويوسم بميسم الخزي والعار يلاحقه حتى مماته وقطع يد السارق تمنع من استعمالها مرة ثانية فهي الأداة التي استعملها وساعدته على جريمته وحينما يفكر السارق في السرقة يفكر في زيادة كسبه بكسب غيره عن طريق الحرام فشرع القطع لأن قطع اليد يؤدي إلى نقص الكسب لأنها أداة العمل ونقص الكسب يؤدي نقص الثراء ومن نقص القدرة على الإنفاق مما يدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل والتخوف من المستقبل، وهي من الجرائم التي لا يفلح في ردعها إلا بالعقوبات الصارمة المؤلمة التي ليس فيه لين أو رخاؤه وعليه فالعقوبة والاتعاظ قد حصلا في تشريع حد القطع. وإن الإسلام في ذلك سعى إلى وقاية المجتمع من السرقة بتوزيع الثروة توزيعا عادلا واعتبر الدولة مسؤولة عن كفالة كل فرد فيها بصرف النظر عن دينه وجنسه كما تكفل لهم العمل الكريم والمساعدة من بيت المال إذا لم يوجد عمل، أو عجز عنه فرد من الأفراد وبذلك يمنع الإسلام الدافع المعقول للسرقة ومع ذلك يتحقق في كل جريمة غير محققة في القوانين الوضعية لتنفيذ العقوبة كما في التشريع الإسلامي أن تكن من حرز أو خفية أو بلوغ النصاب فلا تفريق في القانون الوضعي بين الجرائم الاختلاس والنهب والغصب وتعتبرها جميعا سرقة متأثرة بأحكام القانون الروماني، وإن عقوبة الحبس لم تحقق العدالة في شيء وأخفقت القوانين الوضعية وفي محاربة الجريمة. وكذلك أخفقت في محاربة الجريمة، لأن الحبس لا يخلق في نفس السارق العوامل النفسية الرادعة التي تصرفه عن جريمته، وهي لا تحول بين السارق وبين سرقاته إلا مدة الحبس التي يقضيها، وهو موفر الطلبات والحاجات فإذا خرج استطاع العمل وخداع الناس وحملهم على الثقة به ويستطيع ما لا يستطيع صاحب اليد المقطوعة بما يحمل من أثر الجريمة.

We studied in our research (The Crime Of Theft In The History Of Iraqi Law " comparative Analytical study in the laws of Mesopotamia and Islamic law) three researches, the first research studied the rules of theft crime in " Mesopotamia as the crime of theft is considered from the most important crime that the old and recent laws cared with it's arrangement that it forms invasion on fund of people which are forbidden for others who are not the owners. Iraq had subjected for different law rules for many era as in it the oldest civilizations were formed which consisted of the best laws, as " Hammurabi Law " proved the wonderful advance than Law of Romanian Twelve tables which it came after nearly twelve century. The Laws in ancient Iraq had organized legal basics rule the crime if theft and many punishments were put for it, some of them have civilian shape represents in compensation, and the punishments differed between execution and lower of It. In the second research we studied the rules of theft crime in Islamic Law as Iraq had released from Persian controlling, then Iraq was subjected for the rules of Islamic Law, this respected Law cared with justice in all it's rules , as it put the punishment of " cutting hand " The Theft in Islamic Law depends , on five elements Taken with hidden. 1- The Place is money. 2- The Place of theft is fund that owned not for the Robber. 3- The Theft needs that the robber must not the trustee on the fund of the crime. 4- The robber must have the intend of owing the theft money In The Third research, we studied the punishment of the theft in the Islamic law in the case of offering all these element, the punishment of cutting the hand from the wrist is done. It is cleared to us " the Quran " capability " In theft punishment and the defect of Human law through the cutting the hand of theft as it prevents and finish the case of crime, as the cutting of robber hand forbids and prevents it's using again, and the cutting of the hand of the robber will cause to the less wealth then the less ability of expenditure that cause to the little benefit and much work and fear of future. Islamic Law acted to protect the society from the theft by distributing the wealth in justice, and considered the Government is the responsible of the living of each person in the society with different ethnics and Religions and believes. The Human laws failed in fighting crime, as the prison doesn't create in the robber the psychological factors that prohibits him to do his crime.

ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة