ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإثبات الجنائي : مبدأ إقتناع القاضي

المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الراوي، رعد فجر فتيح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الصفحات: 303 - 342
DOI: 10.32894/1898-001-003-006
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 909675
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

150

حفظ في:
المستخلص: إن دور القاضي في إدانة المتهم أمر خطير لأنه يؤدي إلى مجازاته في شخصه أو ماله أو في الاثنين معا. فيصيبه من هذا أو ذاك ضررا بالغا، وكان من اللازم إذا وتحقيقا للعدالة وجوب أن يكون إسناد الفعل إلى المتهم مؤكدا أو مسببا أي مبنيا على الحزم واليقين لا على الظن والاحتمال. فمن الخير للمجتمع أن يفلت المجرم من حكم القانون على أن لا تقع عقوبة على بريء. لذا فأنه متى قام أي شك في إسناد الفعل إلى المتهم وجب القضاء براءته. ومن هنا جاءت القاعدة القانونية التي تقضي بأن الشك يفسر دائما لما فيه صالح المتهم. والقاضي عندما يراجع الفصل في الدعوى المبسوطة أمامه يبنى عقيدته على ما تشتمله وعلى ما يطمئن إليه ضميره من الأدلة القائمة فيها والعناصر المعروضة أمامه. ولا يجوز له أن يسبب حكمه على رأي غيره أو بناء على معلوماته الشخصية ويعني ذلك عدم جواز الحكم من قبل القاضي في الدعوى المطروحة أمامه على مجرد علمه بالخصومة التي استقاه من خارج مجلس القضاء. ويرجع السبب في منع القاضي من أن يسبب حكمه بناء على علمه، إلى عدم جواز أن يجمع القاضي بين صفة الشاهد وسلطة الحكم. ولكن ذلك لا يمنع القاضي في أن يستند في حكمه إلى المعلومات العامة التي من شأن كل شخص أن يكون عالما بها. واستثناء من حرية القاضي في تكوين قناعته فإن المشرع تدخل وأوجب على القاضي أن يبين الأسباب التي أتخذها للوصول إلى وسيلة الإثبات.

ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة