المستخلص: |
يتلخص مضمون البحث المرسوم "تنازع الاختصاص التشريعي في عقود التجارة الدولية وفقا للقانون العراقي والنظم القانونية الأخرى"-دراسة تحليلية مقارنة- في تحديد الية فض التزاحم بين قوانين الدولة التي ترتبط بصلات معينة بأحد العقود التجارية الدولية ما يجعل قانون كل منها يحاول أن يفرض تطبيقه على المنازعات التي تثور بصددها تحت المسمى القانون الواجب التطبيق على عقود التجارية الدولية وسبيل كل دولة في فرض أدواتها التشريعية على عقود التجارة الدولية هو أعمال قواعد إسنادها الموجودة في قانونها الوطني والتي تعتمد على مجموعة منها الضوابط الصريحة والضمنية ومنها الشخصية الموضوعية في تحديد أكثر القوانين صلة وقربا بحسب وجهة نظرها- على الرابطة التعاقدية التي يشوبها عنصر أجنبي مما قد يفلتها من سلطان القواعد الموضوعية ويحررها من التطبيق المباشر الصارم لنصوص القوانين الوطنية. التي قد يترتب على أعمالها في مجال عقود التجارب الدولية أن يلحق أحد أطرافها أو حتى جميعهم خسائر كبيرة ما كانت لتصيبهم لو تم تطبيق القانون الأنسب الذي توافقت علية أرادتهم بشكل صريح أو ضمني أو أن خصوصية ظروف التعاقد التجاري الدولي قد أوجدت معطيات قانونية واقتصادية تجعل من قانونية واقتصادية تجعل من قانون إحدى الدول المتنازعة القوانين الواجب التطبيق دون غيرة. فبموجب قاعدة إسناد العقود الواردة في المادة (25) من القانون المدني العراقي فان للأطراف الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، وهذا الاختيار قد يكون صريحا أو ضمنيا تستنتجه المحكمة من الظروف المحيطة بعملية التعاقد. في حالة عدم وجود اختيار صريح أو ضمني تطبق المحكمة قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحد موطنا وإذا موطنا وإذا اختلفا يسري قانون الدولة التي أبرم فيها العقد. وحرية الإدارة في اختيار القانون الذي يحكم عقود التجارة الدولية، أخذت بها القوانين المقارنة، فالمادة (19) من القانون المدني المصري لا تختلف عن المادة (25) من القانون المدني العراقي. ونصوص اتفاقية روما للقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية نافذة في كل من فرنسا وإنكلترا، وتعطي هذه الاتفاقية الحرية للأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود التجارية الدولية. ويكون الاختيار أيضا أما بصورة صريحة أو بصورة ضمنية على أن يكون الاختيار الضمني مؤكدا (م 3/1). وفي حالة غياب الاختيار الصريح أو الضمني المؤكد تطبق المحكمة قانون الدولة الأوثق صلة بعقود التجارة الدولية وتتحقق الصلة الوثيقة هذه مع قانون الدولة التي يوجد الموطن المشترك للمتعاقدين أو محل إقامتها وقت إبرام العقد كما تبينت مجموعة قواعد تنازع القوانين الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية حرية الإدارة في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية ولكن حرية الإرادة هذه تتقيد بالقواعد الأمرة التي وردت في المعاهدات التي تناولت بالتنظيم عقود التجارية الدولية. وهي كل من اتفاقية لاهاي لعام 1955، واتفاقية روما 1980. ونتيجة للتطورات الحديثة في مجالات التعامل التجاري الدولي التي تمثلت بدخول أساليب الاتصالات الحديثة وظهور عقود التجارة الإلكترونية وللاستخدام المتزايد لهذه التعاقدات ولحداثة هذا الاستخدام فقد غابت الحلول الخاصة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها فبقيت ضمن نطاق قواعد الإسناد المنطقية على عقود التجارة الدولية التقليدية مع وجود بعض الصعوبات التي تتعلق بمشكلة تحديد مكان إبرام العقد لتحديد القانون الواجب التطبيق خصوصا في قواعد الإسناد التي تعتمد على مكان إلابرام ضابطا للإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق. وضابط الإسناد هذا يعتمده المشرع العراقي والمصري كما اعتمدته اتفاقيتا لاهاي روما عند غياب اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود نقل البضائع بشكل عام والتي تندرج تحتها عقود التجارة الدولية.
This paper discusses the contentious jurisdiction in the contracts of the international trade according to the Iraqi Law and other laws. This study is a comparative analytical one to determine the procedure of solving the struggle between the laws of countries which connected by certain connection in international trade contracts that make each law of each country tries to be dominant and applied in the case of any problem concerning these international trade contracts. Each country tries to dominate its juristic devices on the trade contracts by using the rules and in its national law which depend on the explicit and implicit restrictions, instructions and regulations, these rules and regulations determine which rules are original and which ones are influenced by a foreign jurisdictions that gives the chance to some trade contractors to escape from the legal control of that country. Sometimes the application of such influenced rules make the contractors lose a lot, but if they follow the laws of their country, they will never lose anything, the rules which are selected by all the contracted countries will make no loss or defeat to any member of the contractors. According to the supporting base of contracts in the act (25) in the civil Iraqi Law, the contractors are free to choose the appropriate law of the international Trade La. This selection may be explicit or implicit that court can conclude clear choice of the law; the court will apply the law of that country in which the contract is conducted. The choice of an act depends on the shared rules of the law, for example the act(19) of the Egyptian law is the same as act (25) of the Iraqi civil law, other examples are that the treaty of Rome is applicable according to the laws of France and England and this treaty gives the ability to choose any rules these countries in the international trade , whether the selection is explicit or implicit, if there is no clear selection, the court will apply the country’s nearest law of in the international trade contract, for instance, the contentious juristic rules in USA are free to choose but they should be under the regulations of that treaty as Hague treaty in 1955 and Rome treaty in 1980. Because of the recent development o the international trade such as the electronic contracts and internet communications, determining which rules or rules are applicable in the international trade is so difficult, so they remain as they are, following the traditional rules with certain difficulties such as determining the place in which the contract is conducted in order to specify the law of the country, so we will need a supporting evidence depends on the Iraqi and Egyptian jurisdictions according to Hague and Rome treaties
|