ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام العامة للسمسار أو الوسيط البحري

العنوان بلغة أخرى: Dispositions Générales du Courtier Maritime
المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: بن غالم، بومدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: جمال، واعلى (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 144 - 164
DOI: 10.12816/0050588
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 912812
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السمسار البحري | الوسيط البحري | عقد السمسرة البحري | العميل | الوكالة | الأجر | العمولة | التزامات الوسيط البحري | المسؤولية | التعويض
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: يعد السمسار البحري أو الوسيط البحري بوجه عام من بين الأشخاص الذين يكونون عصب حركة تداول التجارة الدولية والنقل البحري، مما يفسر الاهتمام التشريعي بتنظيم أحكامه سواء على المستوى الدولي أو الوطني، حيث أن الوسيط البحري في عقد السمسرة البحري يلتزم مقابل أجر أو عمولة و بموجب وكالة بالعمل كوسيط لإبرام عقود شراء السفن وعقود الاستئجار والنقل البحري والعقود الأخرى التي تتعلق بالتجارة البحرية، ويترتب على ذلك أن التزام السمسار البحري هو التزام عقدي أساسه عقد السمسرة وهو التزام ببذل عناية وهي عناية الرجل العادي الممارس لمهنة السمسرة البحرية والذي يتمتع بالمهارة المطلوبة قانونا من شخص يتخذ من الوساطة في العقود البحرية عملا له، ومن تم يجب على العميل إثبات خطأ أو تقصير السمسار البحري حتى تقوم مسؤوليته، الأمر الذي يجعل من المشرع البحري يبذل الجهد للتوفيق بين اعتبارين أولهما ضرورة حماية العملاء وهم الفئة التي تتلقى خدمة السمسرة البحرية، أما الاعتبار الثاني فهو حماية الوسيط البحري من خلال ترك مجال من الحرية له للعمل فيه للقيام بتقديم خدماته حسب ما تقتضيه أعراف المهنة وتقاليدها تشجيعا للاستثمار في المجال البحري.

Le courtier maritime ou le médiateur maritime constitué d’une manière générale, l’élément essentiel du mouvement des commerces maritimes, ceci démontre l’importance des règles juridiques qui régissent ce métiers tant sur le plan international que national, et considéré comme courtier maritime toute personne physique ou moral, qui en vertu d’un mandat s’engage moyennant une rémunération, à agir comme intermédiaire pour conclure des contrats d’achats et de vente de navires, des contrat d’affrètements et de transports maritimes et d’autres contrat relatifs au commerce maritime, il découle de ce contrat que l’obligation de courtier maritime et une obligation de nature contractuelle, il s’agit d’une obligation de moyen, le cocontractant peut invoquer l'erreur pour mettre en œuvre la responsabilité de courtier maritime. C’est pourquoi le législateur maritime s’est efforcé à recherche un équilibre afin de protéger d’une part le cocontractant et d’autre part le courtier maritime pour encourager les investissements dans le domaine maritime.

ISSN: 2392-5175

عناصر مشابهة