المؤلف الرئيسي: | حمد، عضيد عزت (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أبو زيد، محمد العالم آدم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 344 |
رقم MD: | 915603 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت الأطروحة بعنوان التعويض عن الضرر المتغير في المسؤولية التقصيرية متضمنة مشكلة الضرر المتغير الذي يختلف مداه وقت التعويض عنه عما كانت عليه وقت وقوعه سواء من حيث حجمه زيادة أو نقصانا أو من حيث قيمته ارتفاعا أو انخفاضا، ويحصل كل ذلك قبل صدور الحكم بالتعويض أو قد يطول أو يقصر بعد صدور الحكم، وإن التغيرات التي تطرأ على الضرر إما أن تعود إلى أسباب ذاتية أو ترد على ذات الضرر وطبيعته من حجمه أو مقداره فتختلف العناصر المكونة له عما كانت عليه وقت حدوثه فيسمى هذا النوع من التغير ذاتي أو أن يعود التغير إلى الوسيلة التي يعوض بموجبها المضرور وهي في الغالب النقود إذ تتغير قيمتها ارتفاعا أو انخفاضا عما كانت عليه وقت وقوعه أو حتى صدور الحكم. واستعرضت هذه الأطروحة تحديد مقدار التعويض عن الضرر المتغير سواء أكان التغير في قيمة الضرر أو في مقداره وذلك من خلال تحديد الوقت الذي ينبغي مراعاته من قبل القاضي وهو يتولى النظر في دعوى التعويض هل وقت حدوث الضرر أم وقت صدور الحكم وذلك في حال كانت التغيرات سابقة على الحكم أم طرأت خلال مدة الطعن بالحكم وكذلك في حال حصل التغير بعد صدور الحكم بالتعويض، فهل يمكن إعادة النظر في تقديره في ضوء التغير الحاصل سواء أكان بالزيادة أو النقصان، وتم اعتماد المنهج التحليلي والمقارن ومنهج القانون المدني العراقي المستمد في مجملة من منهج الفقه الإسلامي مع المقارنة بين القانون المدني المصري والسوداني والقوانين العربية الأخرى والقانون المدني الفرنسي مع الأخذ بنظر الاعتبار موقف التشريعات الأخرى وموقف الفقه الإسلامي وتوصلت إلى جملة من النتائج منها أن يكون الضرر متغيرا متى ما كان عرضة للزيادة أو النقصان بعد وقوعه ويعود ذلك إما لحصول التغير في مقداره معبرا عنه بالتغير الذاتي، أو في قيمته معبرا عنها بالنقود إذ تتغير القوة الشرائية للنقود وكذلك إن الضرر المتغير يتأثر إلى حد كبير بالظروف الملابسة والتي ندعو المشرع العراقي والسوداني إلى ضرورة النص عليها واذا كان المشرع العراقي قد أشار إليها في المادة ٢١٠ وكذلك أن مضمون هذه المادة ينصرف إلى الجواز وليس الوجوب إضافة إلى شروط الضرر المتغير وأنواع الضرر المتغير وطرق التعويض عن الضرر المتغير وأيضا عناصر التعويض في الضرر المتغير. وأيضا استقر القضاء الفرنسي على أن تقدير التعويض يكون بالنظر إلى يوم صدور الحكم وقد حرصت محكمة النقض الفرنسية على تأكيد اعتناقها لهذا المبدأ وبالتالي أدى إلى استقرار الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على مبدأ مؤداه أن العبرة في تقدير التعويض عن الضرر إنما تكون بحالة الضرر وقيمته وقت الحكم بالتعويض، كما أن الاعتداد بتفاقم الضرر يبدأ من الوقت الذي يتحقق فيه التفاقم. |
---|