العنوان بلغة أخرى: |
Fraud Damaging the Creditors : Acomparative Study with the Islamic Jurisprudence |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | أبو جعفر، سليمان على عرفات (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | ملكاوي، بشار عدنان إبراهيم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 176 |
رقم MD: | 918443 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تسلط هذه الدراسة الضوء على مفهوم الغش إضرارا بالدائنين؛ باعتباره تصرفا صادرا من المدين بقصد الإضرار بدائنيه عن طريق إنقاص ماله بتصرفه، فلا يتمكنون من استيفاء حقوقهم منه، وذلك بتصرفه في أمواله وهو يعلم أن الدين قد أحاط بماله، ولهذا فقد تطرقت القوانين بشكل عام، والفقه القانوني بشكل خاص، إلى مصطلحات قانونية مختلفة ك: التحايل على القانون، والغش، والتواطؤ، وغيرها من الأنظمة القانونية، ولكن لم يتم تأطير مفهوم متكامل حول الغش إضرارا بالدائنين، ولذلك انطلقت هذه الأطروحة من خلال السؤال القانوني التالي: هل يمكن وضع الغش، إضرارا بالدائنين وفق تنظيم قانوني متكامل ومجتمع؛ باعتبار أن هذه القوانين عالجت أحكام هذه المسألة من خلال فروع القوانين المختلفة، كالقانون المدني والتجاري، وقانون العقوبات، والقوانين الإجرائية؟ لقد قدمت هذه الأطروحة رؤية لمفهوم الغش إضرارا بالدائنين من خلال البحث في فروع القانون المختلفة؛ مبينة العلاقة القانونية في هذه المسألة، وتحديد معنى الغش؛ وتمييزه عما يشتبه به من مصطلحات؛ كالتحايل والتغرير والتواطؤ، وبيان شروط قيام الغش إضرارا بالدائنين بلزوم توافر عنصرين: الأول مادي يتمثل في استخدام الطرق الاحتيالية، والثاني معنوي يقوم على توافر النية السيئة لدى المدين. كما تطرقت الأطروحة إلى بيان معيار قياس الغش؛ وهو المعيار الشخصي، حيث يجب على من وقع ضحية للغش أن يثبت ذلك بطرق الإثبات كافة، وبذلك يختلف جزاء الغش باختلاف صوره من حيث البطلان؛ كما في الإعفاء من المسؤولية، والتعويض، كما هو الحال في الغش في تنفيذ العقد عند الإخلال بواجب تنفيذ الالتزام. وقد يكون الجزاء عدم نفاذ التصرف في حق الغير كما في دعوى عدم نفاذ تصرف المدين، أو إعادة الحال إلى ما كان عليه كما في الدعوى الصورية، وبسبب قصور الأدوات القانونية في محاربة الغش الضار بالدائنين؛ اتجه الفقه والقضاء إلى الأخذ بمبدأ: الغش يفسد كل شيء، عند عدم وجود سبب لبطلان التصرف القائم على الغش. |
---|