ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

زكاة المتربص وتطبيقاتها المعاصرة

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: الحقيل، مساعد بن عبدالله بن حمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Hogail, Mosaed Abdullah Hamad
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: صفر
الصفحات: 185 - 237
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 918936
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على زكاة المتربص وتطبيقاتها المعاصرة. وأوضح البحث أن زكاة المتربص من مسائل الزكاة المهمة والتي تحتاج إلى تحرير، وتكمن أهميتها في عدد من الأمور منها، أنها تتعلق بأموال التجارة والتي هي من أهم الأموال الزكوية للأمة، وأن حكمها وقع فيه الخلاف المعتبر قديماً بين فقهاء الإسلام، وتنازعه أدلة تكاد أن تكون متكافئة أمام الناظر فيها بتجرد. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول التأصيل الفقهي لزكاة المتربص، وتضمن "زكاة عروض التجارة، وحقيقة التربص، والخلاف في زكاة التاجر المتربص، ومسائل متفرعة عن التفريق بين المتربص والمدير". كما استعرض الثاني التطبيقات المعاصرة لزكاة التربص وتشمل زكاة المتاجرة بالأراضي، وزكاة العقارات تحت الإنشاء، وزكاة المواد الأولية، وزكاة المتاجرة طويلة الأجل بالأسهم. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الراجح من أقوال الفقهاء في زكاة المتربص ما ذهب إليه المالكية من أن التاجر المتربص لا تجب عليه زكاة في عروضه التي يتربص بها إلا بعد أن يبيعها، فإذا باعها زكاها لسنة واحدة فقط. كما أكدت النتائج على أن من أهم التطبيقات المعاصرة لزكاة المتربص زكاة المتاجرة بالأراضي، وزكاة العقارات تحت الإنشاء، وزكاة المواد الأولية، وزكاة المتاجرة طويلة الأجل بالأسهم، فيترجح فيها جميعاً القول بأنها لا تزكي إلا بعد بيعها لسنة واحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة