ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشرط الكتابي في العقد الإلكتروني: دراسة في قانون المعاملات الالكترونية السوداني لسنه 2007

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: خيري، مرتضى عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Kheiri, Murtada Abdalla
المجلد/العدد: ع69
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليوز
الصفحات: 79 - 95
DOI: 10.12816/0049610
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 918963
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
LEADER 03536nam a22002297a 4500
001 1667387
024 |3 10.12816/0049610 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a خيري، مرتضى عبدالله  |g Kheiri, Murtada Abdalla  |e مؤلف  |9 404890 
245 |a الشرط الكتابي في العقد الإلكتروني:  |b دراسة في قانون المعاملات الالكترونية السوداني لسنه 2007 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2018  |g يوليوز 
300 |a 79 - 95 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تعتبر الكتابة وسيلة من وسائل التعبير الإنساني لأنها تحتوي على مضامين وأفكار ومفاهيم معينة قابلة للإدراك ويتم استخدام الكتابة في نطاق العقود للتعبير عن إرادة الأفراد، وما اتجهت إليه، وتعد الكتابة من أهم وسائل الإثبات أضف إلى ذلك أن المشرع يتطلب الكتابة في بعض الأحيان ويجعل عدم وجودها من أسباب عدم انعقاد العقد وعليه فإن للكتابة دورا كبيرا في انعقاد العقد عندما يكون شكليا ويتطلب المشرع الكتابة لانعقاده، والكتابة إما عادية أو إلكترونية والثانية تتسم بأنها تتم على دعامة إلكترونية بواسطة جهاز الحاسب الآلي ودون ذلك فهي تتفق مع الأولى من حيث اعتبارها وسيلة للتعبير وحمل الأفكار والمفاهيم القابلة للإدراك وقد ساوى المشرع بين الكتابة العادية والكتابة الإلكترونية فجعل الغرض متحققا بالكتابة الإلكترونية كلما تطلب القانون الكتابة واشترطها بغض النظر عن غاية اشتراطه إياها أو أثرها في التصرف القانوني. 
520 |b writing considers as a mean of human expression because it contain a content and ideas, and certain perceptible concepts, writing is used in the scope of the contracts for the expression of the individuals will, and what tended to, Writing is one of the most important means of proof, add to that that the legislator requires writing sometimes, And makes the non-existence of it from the reasons for non-conclusion of the contract. Therefore, writing has a major role in the contract conclusion when it is formality, legislature requires writing to take place, writing either regular or electronic, the second being characterized as an electronic support by Computer, and without that, writing is consistent with the first, it is regarded as a way of expressing and carrying ideas and perceptible concepts, The legislator has equated between ordinary writing and electronic writing, making the purpose fulfilled by electronic writing when writing requires by law, and it must, regardless of law purpose for it or its impact on the legal action. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a العقود الإلكترونية  |a المعاملات الإلكترونية  |a السودان 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 005  |l 069  |m ع69  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-069-005.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 918963  |d 918963