المصدر: | مجلة معهد دبي القضائي |
---|---|
الناشر: | معهد دبي القضائي |
المؤلف الرئيسي: | الضويني، محمد عبدالرحمن محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Dhuwaini, M. |
المجلد/العدد: | مج4, ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 98 - 104 |
ISSN: |
2312-5799 |
رقم MD: | 920661 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
" استعرض المقال التعليق على حكم محكمة الاستئناف بدبي في الاستئنافين رقمي 902 و928 لسنة 2015 بتاريخ 27/ 12/ 2015م حول حق الولي في إلزام الحاضنة بتمكينه من الرؤية الإلكترونية للمحضون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك من خلال التطرق إلى بيان مناط القاعدة، وتعديل ما قضت به المحكمة الابتدائية لجعل الرؤية على أحد برنامج المحادثة الالكترونية. ثم أشار إلى التعقيب على حكم محكمة الاستئناف والذي تضمن عدة نقاط ومنها، أن تحقيق هذه الرؤية الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقتضي بعض النفقات كتوفير أدوات الاتصال والاشتراك في خدمات الإنترنت وهذه يتحملها الأب أو المسؤول عن نفقة المحضون كما أوضح التعقيب أن الحكم بالتمكين من الرؤية الإلكترونية للمحضون يقتضي التنبه لبعض الضوابط الشرعية خاصة في حال ما إذا كان الطفل صغيراً لا يستطيع تشغيل تلك الأجهزة الإلكترونية بنفسه وتحقيق الاتصال من خلالها، مما يستلزم أن تكون أمه الحاضنة في معيته مما قد يؤدي إلى تحقق ما يكون بمثابة الخلوة المحرمة شرعا، وهو ما قد يسبب لها بعض الحرج خاصة إن كانت قد تزوجت وقد تنبهت المحكمة بالفعل إلى جانب من ذلك حينما حددت وقت للرؤية وزمانها يوم الأربعاء من كل أسبوع لمدة ساعتين من الساعة الخامسة مساء وحتي الساعة السابعة مساء، وهو وقت مناسب لظروف الطفل وغير متعارض مع ظروف الحاضنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2312-5799 |