ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسائل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من غير المذاهب الأربعة: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة المعيار
الناشر: كلية الإمام مالك للشريعة والقانون
المؤلف الرئيسي: التكينة، شمس الدين محمد حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يناير
الصفحات: 17 - 91
ISSN: 2303-9604
رقم MD: 920760
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "عرضت الدراسة مسائل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من غير المذاهب الأربعة. فقد كان من أبرز ملامح التجديد في مسيرة الفقه الإسلامي في العصر الحاضر تقنين الفقه الإسلامي من خلال جمع الأحكام والقواعد الشرعية المتعلقة بمجالات الحياة المختلفة وصياغتها بعبارات موجزة وإصدارها في صورة قانون تفرضه الدولة وتلزم الناس بتطبيقه، وقد بذلت لجنة صياغة وإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الإماراتي جهوداً كبيرة فجاء القانون محكماً في صياغته متناسقاً في شكله كُتب بأسلوب وقائي وعلاجي فظهر فيه جمال الصنعة التشريعية وتلبية متطلبات الحياة وتطور المجتمع. واستعرضت الدراسة المسائل التي أخذ بها قانون الأحوال الشخصية بغير آراء المذاهب الأربعة في الزواج وذلك فيما يخص تناسب الخاطبين في السن وتحديد سن الزواج وتحديد أكثر المهر ومدة الحمل فلا يثبت نسب الحمل بصفة عامة إلا إذا أتي في فترة واقعة بين أقل الحمل وأكثره وقد اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من وقت الدخول وإمكان الوطء في قول جمهور الفقهاء، كما استعرضت المسائل التي أخذ بها قانون الأحوال الشخصية بغير آراء المذاهب الأربعة في فرق النكاح ومن هذه المسائل الطلاق في العدة والطلاق المعلق وطلاق الثلاث بلفظ واحد أو متكرر وإضافة الطلاق إلى زمن مستقبل وانتهاء مدة الحضانة فقد اتفق الفقهاء على أن الحضانة للنساء إلى فترة التمييز بسبع سنين واختلفوا بعد ذلك واختاروا رأيا وسطا وهو إحدى عشرة سنة للغلام وثلاث عشر سنة للأنثى. ثم تطرقت الدراسة إلى المسائل التي أخذ بها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بغير آراء المذاهب الأربعة في المفقود والوصية والميراث وتضمنت عدة أمور منها أموال المفقود الذي حُكم بموته والوصية الواجبة وتركة من لا ورث له فالرأي الراجح فيه أن تكون لبيت مال المسلمين فيكون تحت يد الحاكم يصرف منه بحسب نظره واجتهاده في المصالح العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2303-9604