العنوان بلغة أخرى: |
Civil Liability in Plastic Surgery in Palestine : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشيخ، أريج نايف (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | شندي، يوسف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | بيرزيت |
الصفحات: | 1 - 118 |
رقم MD: | 921272 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بيرزيت |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أصبحت الجراحة التجميلية في الآونة الأخيرة خيارا أساسيا لفئات عديدة من المجتمعات العربية والغربية، على اعتبار أنها ملجأ في الخلاص من آلام جسدية ونفسية، فقد يقدم عليها الفرد لغايات علاجية هادفة لإزالة تشوهات وعيوب خلقية أو لغايات جمالية بحتة لظهور بمظهر أجمل وأكثر شبابا، إلا أنه قد تكون نتائج هذه الجراحة على غير المتوقع والمرغوب به من قبل المقدمين عليها، خصوصا أن قياس مدى نجاحها من فشلها من منظور الخاضعين لها مرتبطا بصورة وثيقة بالنتائج الخارجية والظاهرية لها، باعتبار أنها وثيقة الصلة بالدوافع الداخلية والنفسية للأشخاص، وهو ما يعتبر نسبيا بدرجة كبيرة وغير متوقعة. لذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد مفهوم الجراحة التجميلية في ظل وقوعها على عدة صور طبية تجمع بين الجراحة التصليحية أو الترميمية التي تحوي بداخلها الغاية العلاجية والتجميلية في آن واحد، والجراحة التجميلية التحسينية والتي تنحصر ضمن الغاية التجميلية البحتة، لما في ذلك من تأثير واضح على طبيعة المسؤولية المدنية الناشئة عن الجراحة التجميلية في حالة وقع خطأ طبي أثنائها، وعليه ركزت الدراسة في فصلها الأول على مفهوم الجراحة التجميلية وأنواعها ودوافعها وموقف الفقه منها في المبحث الأول، والطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة بالجراح التجميلي في المبحث الثاني. إلا أن قيام هذه المسؤولية بحق الجراح التجميلي لا تقف عند حدود رضا المقدم على العملية التجميلية من عدمه، فلا بد من توافر عناصر المسؤولية لقيامها، وهذا ما اتجهت الدراسة إلى تناوله في الفصل الثاني حين ناقشت أركان المسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية من ناحية الخطأ والضرر والعلاقة السببية الرابطة بينهما، وكيفية إثباتهما، وعلى من يقع عبء ذلك في ظل خصوصية هذه الجراحة في المبحث الأول، والآثار المترتبة على قيام هذه المسؤولية من ناحية دعوى التعويض التي يقيمها المضرور على الجراح التجميلي، محددا أطرافها وكيفية تقدير عناصرها والقيمة القانونية للاتفاقيات المعدلة لها في المبحث الثاني. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أبرزها أن التكييف القانوني لالتزام الجراح التجميلي التزاما ببذل عناية، مع مراعاة الالتزامات الخاصة بهذه الجراحة، بخروجها عن الأساس العام للمساس بالسلامة الجسدية المقتصر على الغاية العلاجية، إلا أن التطور الحاصل باعتبار الألم النفسي بمثابة المرض اللازم للعلاج، ووجود عمليات تجميلية تجمع بين العلاج والجمال في آن واحد، مكنها من فرض ذاتها على الساحة الطبية بقوة، لذلك لا داعي للمغالاة في التشدد بطبيعة الالتزام طالما أنها لا تتم إلا برضا المريض وإعلامه الشامل الكامل، هذا إلى جانب ظهور اتجاهات قضائية حديثة لتخفيف عبء الإثبات على المريض المضرور، كفكرة الخطأ المفترض، والتزام السلامة، مراعاة لوضعه وعدم إلمامه بتفاصيل العمل الطبي. وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذا التطور لم يطال لهذا الحين المنظومة القانونية الفلسطينية التي ما زال يعتريها النقص والقصور في تغطية أحكام المسؤولية المدنية للطبيب في الجراحة التجميلية كصورة من صور المسؤولية المدنية، والرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية لمحاولة إسقاطها على واقع هذه الجراحة، إلا أنها تبقى قاصرة عن مراعاة حداثتها وخصوصيتها. |
---|