LEADER |
02844nam a22002057a 4500 |
001 |
1670230 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b البحرين
|
100 |
|
|
|9 494757
|a الحميدي، عبدالباري بن صالح
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a مسائل طبية معاصرة:
|b الإجهاض
|
260 |
|
|
|b وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
|c 2018
|g يونيو
|m 1439
|
300 |
|
|
|a 119 - 128
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن مسائل طبية معاصرة الإجهاض نموذجاً. وانتظمت الورقة في نقطتين، استعرضت الأولي تعريف الإجهاض. تطرقت الثانية إلى حكم الإجهاض واشتمل على حكم الإجهاض إجمالاً، وحكمه تفصيلاً الذي يتمثل في خمسة أنواع وهم، الإجهاض الطبيعي (السقط)، والإجهاض من غير ضرورة، والإجهاض لضرورة شرعية، وإجهاض النطفة المحرمة، والإجهاض خشية تشوه الجنين. كما أبرزت الورقة الواجب الشرعي تجاه تشوه الجنين؛ حيث فرق الفقهاء بين قسمين من التشوهات، أوضح القسم الأول التشوهات الحاصلة قبل نفخ الروح، أي يكتشف الأطباء عيوباً خَلقية في الجنين قبل نفخ الروح يتعذر علاجها، فالإجهاض هنا جائز عند أكثر العلماء المعاصرين، بناءً على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما، فالإجهاض مفسدة وضرر ولكن خروجه مشوهاً مفسدة وضرر أكبر عليه وعلى أهله. وسلط القسم الثاني الضوء على التشوهات الحاصلة بعد نفخ الروح، وذكر بعض الأطباء أن غالب التشوهات لا يكتشف إلا بعد نفخ الروح، حيث يكتمل نمو الجنين وتتكامل خلقته، فيكون إنساناً حي الأعضاء، تظهر عليه العيوب، وفي هذه الحالة لا يجوز إجهاضه عند كافة علماء الأمة؛ لأنه بعد نفخ الروح فيه أصبح نفسا معصومة لا يجوز الإقدام على قتلها وانتهاك حرمتها كما سبق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الشريعة الإسلامية
|a أحكام الإجهاض
|
773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|4 القانون
|6 Islamic Studies
|6 Law
|c 007
|l 351
|m مج40, ع351
|o 0534
|s الهداية
|t Al Hedaya Magazine
|v 040
|x 2536-0086
|
856 |
|
|
|u 0534-040-351-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 922537
|d 922537
|