ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بالبطلان أمام هيئة التحكيم في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Objection to the invalidity in front of Arbitral tribunal
المؤلف الرئيسي: عبدالحي، محمد أحمد اسماعيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المساعدة، نائل علي حماد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 85
رقم MD: 922765
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

224

حفظ في:
LEADER 05540nam a22003137a 4500
001 1493007
041 |a ara 
100 |9 494907  |a عبدالحي، محمد أحمد اسماعيل  |e مؤلف 
245 |a الدفع بالبطلان أمام هيئة التحكيم في التشريع الأردني 
246 |a Objection to the invalidity in front of Arbitral tribunal 
260 |a المفرق  |c 2018 
300 |a 1 - 85 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة آل البيت  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0114 
520 |a جاءت فكرة الدراسة لتسلط الضوء على بعض المشكلات التي تواجه التحكيم وتعرقل عمله، وذلك نتيجة لاختلاف القواعد والقوانين المتبعة دوليا ووطنيا في معالجة مسألة التحكيم والرقابة عليها، ومن أهم هذه المشكلات دور هيئة التحكيم في حالة الدفع بالبطلان أمامها والحلول القانونية لهذا الموضوع. فلو تم الدفع من أحد الأطراف ببطلان العقد الأصلي المنشئ للخصومة، أو تم الدفع ببطلان اتفاق التحكيم لأي سبب من أسباب البطلان، فما هو دور هيئة التحكيم في الفصل في هذا الدفع؟ وماذا لو تقرر البطلان؟ هل تبقى هيئة التحكيم مختصة للفصل في النزاع الأصلي أم لا؟ وهل يجوز الطعن بقرار هيئة التحكيم برد الدفع أو قبوله؟ ومتى يجوز ذلك؟ الواقع يقول إنه لا تكاد دعوى تخلو من الدفوع وخاصه الدفع بالبطلان لأي سبب من أسباب البطلان والتي لا حصر لها، فقبول هيئة التحكيم لدفع البطلان في اتفاق التحكيم يسلبها سلطتها في نظر النزاع، ويعيد الاختصاص إلى القضاء للفصل بهذا النزاع، أما قبول هيئة التحكيم لدفع البطلان في العقد الأصلي فإنه لا يسلبها سلطتها في نظر النزاع وتستمر في إجراءات التحكيم، ولكن حكمها يبقى عرضة للبطلان من خلال دعوى بطلان الحكم التحكيمي، لفصلها في مسائل لا تدخل في اختصاصها بالغالب. ولقد توصل الباحث لعدة نتائج من الدراسة والتي قد تحتاج لإعادة نظر من المشرع الأردني، فلقد أعطى المشرع الأردني لهيئة التحكيم الصلاحية الكاملة في معالجة مسألة الدفع بالبطلان دون أن يكون للأطراف الحق بالاعتراض على قرار هيئة التحكيم بذلك، فلهيئة التحكيم وفقا لقانون التحكيم أن تفصل بالدفع، أو أن تؤجل الفصل به لنهاية الدعوى مع الفصل بالموضوع، وهذا قد‏ يعرض الدعوى التحكيمية برمتها للبطلان إذا كانت هيئة التحكيم غير محقة في قرارها بشأن الدفع. أما في حالة قبول الدفع بالبطلان فهنا يجب التفرقة بين إذا كان هذا القبول ينهي الخصومة أمام هيئة التحكيم أم لا؟ فإذا كان قبول هيئة التحكيم الدفع بالبطلان مما يمكن تصحيحه خلال المدة القانونية لذلك، فإن هذا القبول لا ينهي الخصومة أمام هيئة التحكيم، وبناءا عليه لا يستطيع المتضرر أن يطعن بقرار هيئة التحكيم مباشرة بمجرد صدوره ولكن يستطيع أن يطعن به مع الحكم المنهي للخصومة في نهاية الدعوى التحكيمية ومن خلال دعوى بطلان الحكم التحكيمي. لذلك لابد من تعديل قانون التحكيم الأردني والسماح لأطراف الدعوى التحكيمية الحق بالطعن بقرار هيئة التحكيم وعدم الانتظار لنهاية الدعوى للقيام بذلك، وهذا في حالة رد الدفع بالبطلان أو تأجيل الفصل فيه إلى نهاية الدعوى التحكيمية مع الحكم المنهي للخصومة، لما فيه من تأخير لأصحاب الحقوق وإطالة أمد تحصيلها. 
653 |a الدفع بالبطلان  |a هيئة التحكيم  |a القوانين والتشريعات  |a المحاكم الأردنية  |a قانون التحكيم الأردني 
700 |a المساعدة، نائل علي حماد  |g Al-Masadeh, Nael Ali  |e مشرف  |9 314927 
856 |u 9802-005-011-0114-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-005-011-0114-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-005-011-0114-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-005-011-0114-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-005-011-0114-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-005-011-0114-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-005-011-0114-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-005-011-0114-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-005-011-0114-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 922765  |d 922765 

عناصر مشابهة