المؤلف الرئيسي: | علي، عكاشة علي عكاشة (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | كجور، أمير محمد كافي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | ام درمان |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 209 |
رقم MD: | 925644 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إذا ارتكب شخص جريمة السرقة وثبتت عليه جريمة السرقة بكل أركانها وشروطها وكما هو معروف من أرتكب جريمة السرقة الحدية يعاقب بقطع اليد من مفصل الكف، ومن ثم تبين لاحقا أن ما قام بأخذه السارق له فيه حق وهذه الحق مصدرة شبهة تسقط عنه حد السرقة، وهذه الشبهة قد تكون شبهة السرقة في مال القريب أو شبهة السرقة في مال الغريم (المدين) أو شبهة السرقة في المال المشترك (والشريك) أو شبهة في الرجوع عن الإقرار أو شبهة الضرورة، وهذه الشبهة لا تمنع أن يسأل السارق جنائيا أو أن يضمن ما أخذه أو ما أتلف من مال ولكن هذه الشبهة تسقط عنه حد السرقة لشبهة الاستحقاق مثل أن يسرق السارق من مال ولده، ولكن ما يهم أن للسارق شبهة تدفع عنه حد السرقة فقط، وهذه رحمة وتيسير من الله على العباد، والمنهج المتبع في هذا البحث هو منهج وصفى استقرائي بأسلوب مقارن. |
---|