المستخلص: |
إن قضية الثروة في الإسلام تحكمها مجموعة من الضوابط الواقعية والأخلاقية العادية التي تكفل لكل إنسان في أرض الله نصيبه -إلى مدار الكفاية- من رزق الله أي أن كل ما يدب على الأرض من خلق الله إنساناً أو حيواناً أو طيراً أو حشراً قد أخذ الحق سبحانه على نفسه أن يتكفل برزقه وذلك في قوله: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)1. ومفهوم هذا العهد الإلهي بالرزق بالنسبة للإنسان أن كل إنسان مسلماً كان أو غير مسلم يصبح داخلاً في هذا العهد ويكون له نصيب مشروع ومكفول في هذا الرزق بما يكفل استمرار حياته وبقائه في المستوى الذي جرى الاصطلاح عليه بأنه "حد الكفاية" والذي يختلف عن حد "الكفاف". وحد الكفاية فيما يقرره الفقهاء هو ما يعني توفير الحاجات الأساسية للإنسان والتي تعني أن يكون للإنسان بيت يؤويه؛ وطعام يكفيه وخادم ودابة يقضي عليها حاجاته ثم زوجة تعفه عن الحرام. يستوي في ذلك -كما أشرنا- المسلم وغير المسلم.
|