ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المصطلح الفقهى فى معالم السنن ( شرح سنن أبى داود ) للإمام الخطابى ( ت. 388 هـ. ) : دراسة دلالية

العنوان المترجم: The Juristic Term in Al-Sinan (Sharh Sunan Abi Dawood) for Imam Al-Khattaby (388) A study
المصدر: مجلة كلية الآداب بقنا
الناشر: جامعة جنوب الوادي - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الجرادى، حسين محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 578 - 626
ISSN: 1110-614X
رقم MD: 931728
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: أبرز البحث أهمية دراسة المصطلح الفقهي في كتاب معالم السنن للإمام الخطابي، فدراسة المصطلحات في معالم السنن عموما والمصطلح الفقهي خصوصا من الأهمية بمكان حيث يفيض الكتاب بكم هائل من المصطلحات الفقهية والأصولية والحديثية واللغوية، وقد أبرز البحث في المبحث الأول: المصطلحات الفقهية التي عرفها الإمام الخطابي واستعملها شملت مصطلحات: التيمم، والاستجمار، والحمم، والمراحيض، والاستطابة، والغائط، وتكبيرة الافتتاح، والاستنجاء، والانتضاح، والوضوء. وفي هذا المبحث يتضح أن الإمام الخطابي: - تميز في شرح واستخدام مصطلح المراحيض عن الفقهاء، حيث لم يرد عند الفقهاء مصطلح مراحيض وإنما ورد بدلا منه مصطلح: حمام، ومغتسل وقد قصر الإمام الخطابي معناه على:" المغتسل وغسل الثوب". أما المعني اللغوي فقد قارب الخطابي آراء علماء اللغة في معنى المرحاض حيث قصره على المغتسل وغسل الثوب بينما توسع علماء اللغة في شرح مصطلح المراحيض حيث أرادوا بالمراحيض: المواضع التي بنيت للغائط أي مواضع الاغتسال، والخشبة يضرب بها الثوب إذا غسل، والأداة التي يغسل فيها الثوب، والشيء الذي يتوضأ فيه. - استخدم مصطلح الاستطابة بمعنى الاستجمار وقصره على الاستنجاء بالأحجار، بينما الفقهاء واللغويون يطلقون الاستطابة على الاستنجاء بالماء أو الأحجار وحلق العانة وتطهير محل البول أو الغائط. - استخدم مصطلح: الخلاء، والبراز، والحشوش، والأخبثان عن الغائط والبول، بينما كنى الفقهاء بمصطلح قضاء الحاجة عن التبول والتغوط، أما اللغويون فقد توسعوا في تفسير مفهوم الغائط حيث كنوا به عن: العذرة، وقضاء الحاجة، والتبرز، والبراز نفسه، والخراءة، والمطمئن من الأرض. - استخدم الخطابي مصطلح الاستنجاء بمعنى الاستجمار، وهو يفسر قوله صلى الله عليه وسلم:" من استجمر فليوتر" بين الماء الذي هو أصل في الطهارة، وبين الأحجار التي هي للترخيص، مبينا أن الاستنجاء بالماء ليس بعزيمة، لكن إن استنجى بالحجارة فليجعلها وترا ثلاثا، بينما الاستنجاء بالماء لا يشترط فيه ثلاثا، ويتفق الخطابي مع ما ذكره اللغويون والفقهاء في تعريف الاستنجاء إلا أنه تفرد بتعريفه بأنه بمعنى الاستجمار. - الانتضاح عند الخطابي يأتي بمعنى الاستنجاء ويتأوله إلى رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء، بينما اللغويون والفقهاء يفسرونه بأنه: الرش بالماء عندما يصيب البول الجسم أو الثوب فيتم رشه بالماء وليس غسله. - وفي المبحث الثاني: تناولت المصطلحات التي استعملها فقط دون أن يعرفها، شملت: الفطرة، والمسح، والمذي، والاغتسال، والاستنشاق، والجنب، السؤر، والنفاس، والمني. ومن خلال الدراسة يتضح أن الإمام الخطابي: - قصر استعمال الفطرة على السنة فقط، بينما توسع اللغويون والفقهاء في ذلك، فاللغويون عرفوا الفطرة ب: الابتداء والاختراع والخلقة والشق وصدقة الفطر، وأضاف الفقهاء إلى ما ذكره اللغويون: الطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب، والدين الذي شرعه الله وهو الإسلام. - الإمام الخطابي والفقهاء قد خصوا الاستنشاق بأنه إدخال الماء في الأنف، بينما توسع اللغويون في تعريفه مبينين أنه: إدخال الهواء أو غيره في الأنف، والسعوط والوساوس وصب الدواء، والشم والريح الطيبة. - اتفاق الإمام الخطابي مع اللغويين في معنى الجنب بأن أصل الجنابة البعد، وجنب أي بعيد، وكذلك تسمية المجامع جنبا لمجانبته الصلاة وقراءة القرآن، بينما خص الفقهاء الجنابة في الشرع على: من أنزل المني، أو جامع، أو التقاء الختانين. - اقتصر في استعمال مصطلح السؤر على الحكم الفقهي لكل من: سؤر السباع عند من يرى أن سؤرها نجس.، وسؤر الهرة، مبينا أن ذات الهرة طاهر وأن سؤرها غير نجس، معمما الحكم على سؤر كل طاهر الذات من السباع والدواب والطير وإن لم يكن مأكول اللحم فهو طاهر، بينما قصر الفقهاء السؤر على: لعاب الحيوان ورطوبة فمه، أو فضلة الشرب، وبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء، بينما توسع اللغويون في مفهوم السور إذ عبروا به عن بقية الماء والطعام في الإناء، وعن المرأة إذا جاوزت عنفوان شبابها، وعن شرب النبيذ وعن جيد المال. - ذكر أحكام الحيض من خلال سرد مختلف آراء الفقهاء والتفرد بذكر المسائل الشاذة كامرأة تحيض دون أن ينزل منها دم، وقد قصر الفقهاء مفهوم النفاس على الدم الخارج عقيب الولادة مباشرة، بينما توسع اللغويون في مفهوم النفاس حيث شرحوا معنى النفاس ب: الوضع، والولادة، وأيام الولادة، والحيض، وخروج الريح من الدبر والتصدع. - ذكر أحكام فرك المني ودلل على أن المني ليس بنجس بعينه والدليل جواز الفرك وقارن بينه وبين العذرة التي لا يجزئها الفرك لأنها نجسة بعينها والتوافق بين اللغويين والفقهاء في ذكر معنى المني. وفي المبحث الثالث تناولت: المصطلحات التي عرفها الأمام الخطابي فقط دون أن يستعملها وشملت: إعفاء اللحية، والاستنثار، والاستثفار. ويتضح من خلال دراسة هذه المصطلحات: - التوافق في المعنى بين تعريف الإمام الخطابي لمصطلح إعفاء اللحية وبين كلام اللغويين والفقهاء. - استعمال الخطابي لمعنى استنثر لا يخرج عن استعمال الفقهاء، بينما توسع اللغويون في معنى الاستنثار فذكروا أنه من النثر أي ترمي بيدك الشيء متفرقا، وفتات الخبز، الكثير الولد للرجل والمرأة، وكثير الكلام، والعطسة للدواب، واستنشاق الماء ثم إخراج ما به من أذى ومخاط، والامتخاط، وطرف الأنف، وأنف الأسد والدرع. - تفرد بشرح مصطلح الاستثقار مستقلا عن الفقهاء بينما وضعه الفقهاء ضمن مصطلح الاستحاضة من الألفاظ قريبة الصلة إلا أنه من خلال المعاني السابقة يمكننا أن نطلق لفظ الالويز على الاستثقار Alwayes وهو الذي تقوم النساء بشرائه من الصيدليات والجمعيات أثناء فترة الحيض لمنع نزول الدم على ملابسها أو تعريب هذا المصطلح إلى الاستثفار وهو لفظ عربي أصيل بدل الاسم الأجنبي. وفي الختام أسال الله أن يغفر لي ما قصرت فيه وينفع به.

ISSN: 1110-614X