المستخلص: |
كشفت الورقة عن نظام الهيئة العامة للأوقاف: صدر بالمرسوم الملكي رقم (م / 11) بتاريخ 26 / 2/ 1437ه. واستعرضت الورقة مواد المرسوم من المادة الأولي، حتى المادة الخامسة والعشرون، ومنها: المادة الأولي: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف، المجلس: مجلس إدارة الهيئة، الرئيس: رئيس المجلس، المحافظ: محافظ الهيئة، الوقف العام: الوقف المشروط على أوجه بر عامة معين من ذرية أقارب بالذات أو بالصف. المادة الثانية: الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضي هذا النظام، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة بحسب الحاجة. واختتمت بعرض المادة الخامسة والعشرون التي تنص على: ""يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 35) وتاريخ 18/ 7/ 1386ه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|