العنوان المترجم: |
Provisions concerning alienation |
---|---|
المصدر: | العدل |
الناشر: | وزارة العدل |
المؤلف الرئيسي: | العقيل، عقيل بن عبدالرحمن بن محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع74 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | رجب |
الصفحات: | 11 - 86 |
ISSN: |
1319-8386 |
رقم MD: | 932877 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الباحث يذكر في هذا البحث أن الإسلام يوجب الرجم على الحر المحصن إذا زنى، مسلما كان أو غير مسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذكر أن على البكر جلده مائة جلده، وذكر الخلاف في مسألة التغريب والراجح فيها باعتبار المصلحة مخصصة، ما لم يوجد محرم متبرع بالخروج مع المرأة التي عليها التغريب، وذكر مسألة تغريب العبد والأمة وأن الراجح فيها عدم تغريبهم، وبين الباحث مدة التغريب وهي سنة كاملة، وإذا رجع المغرب قبل مضي مدة التغريب، يرجع إلى مكان تغريبه ليكمل المدة، وأن مسافة موضوع التغريب يجب ألا تقل عن مسافة القصر، ولا يكون حبس المغرب في موضع تغريبه، ولو زنى المغرب في مكان تغريبه فإنه يغرب مرة أخرى إلى موضع آخر، وذكر الخلاف في مسألة من يتولى مؤونة المغرب التي يستلزمها إقامة الحد عليه، وأن الراجح أن مؤونته من بيت مال المسلمين سواء كان موسرا أو معسرا، أما نفقته على نفسه فمن ماله وكسبه إذا كان ميسور الحال، وبين الباحث في بحثه أن من عقوبات الحرابة: النفي، وأن المحاربين إنما ينفون فقط إذا أخافوا، ولم يصيبوا نفسا ولا مالا، أما إن قتلوا ولم يأخذوا المال؛ فإنهم يقتلون، وإن قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وذكر أن المراد بالنفي في حد الحرابة هو: تعزيرهم بالحبس وغيره، وتكون مدة نفيهم في حد الحرابة: تعزيرهم بالحبس وغيره، وتكون مدة نفيهم مستمرة إلى أن تظهر توبتهم. وذكر الباحث أن مذاهب الفقهاء متفقة على جواز النفي في الجرائم الأخرى تعزيزا إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك، ويجوز للإمام اتخاذ مكان معين للتغريب والنفي من غير إيجاب عليه، وكذلك إذا عين الإمام موضعا للتغريب؛ لم يكن للمغرب طلب غيره، لأن الإمام اختار هذا الموضع؛ خوفا من اختيار المغرب مكانا لغربته تنشر فيها الفواحش وأنواع المعاصي، وفي حال تعذر موضع للتغريب، فيكون السجن بدلا عنه. |
---|---|
ISSN: |
1319-8386 |