المستخلص: |
رد المحكم هو منعه من النظر والفصل في لقضية التحكيمية، بناءا على طلب أحد الخصوم لأسباب يخشى أن تخرجه عن حياده، وعلى الرغم من إن الأصل يقضي بأن يختار أطراف التحكيم المحكمين، إلا أن المشرع الجزائري أجاز رد المحكم وحدد أسباب الرد في المادة 1016 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ونصت التشريعات المختلفة على رد المحكم، إذا ما توافرت نفس الأسباب الخاصة برد القضاة تلك الدوافع التي يصبح فيها المحكم غير صالح لإصدار الحكم، إذ من الطبيعي أن يتنحى المحكم عنها بتقريره، وبذلك يترتب على هذا الأخير أثار سواء بالنسبة للمحكمين أو المحتكمين أو بالنسبة للقضية التحكيمية.
|