المستخلص: |
يعد عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا من الممارسات المقيدة للمنافسة، والتي تصدى لها المشرع الجزائري من خلال النص على حظرها ومنع الإتيان بها بمقتضى نص المادة 12 من الأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، لما لها من نتائج سلبية وأضرار على قوى السوق من مستهلكين ومنتجين وتقييدها للمنافسة، هذه الأخيرة التي تعتبر عنصرا حيويا يمكن الأطراف العاملة في الميدان الاقتصادي من إنتاج أفضل الخيرات وعرض أحسن الخدمات على المستهلكين جودة وسعرا. ولتحقيق هذه الأهمية الإيجابية تحديدا حرص المشرع على توضيح شروط قيام هذه الممارسة، وعند قيامها ما هي الجزاءات الموقعة من طرف مجلس المنافسة في ذلك.
The practice of arbitrarily discounted prices is considered from the restricting practices of competition, which are forbidden by the Algerian legislature through the text prohibiting it under article12 of ruling No 03/03, given its negative consequences to the market forces and because of her restriction as to the competition, which is a vital element enabling economic actors to produce the best welfare and to present the best services. The legislator was keen to clarify the conditions for the practice, and determining the penalties imposed.
|