المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن أحكام الحجز التحفظي في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. وتضمن البحث عدة نقاط، الأولى تناولت تعريف الحجز التحفظي، فقد يعرفه البعض أنه إجراء وقائي، يلجأ إليه الدائن عند الضرورة، فيستصدر من القاضي أمرًا بتوقيعه على منقول مادي مملوك لمدينة، حفاظًا على حقه في الضمان العام، فلا يقع عقار وإنما يقع على منقول مادي، وهو لا يستهدف ابتداء بيع المنقول المحجوز عليه واقتضاء حقه من ثمنه، وإنما وضعه تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيه وتهريبه إضرارًا بالدائن. والثانية استعرضت خصائص الحجز التحفظي ومنها، أنه ليس حقًا مطلقًا للدائن وإن كان يقع على مسؤوليته، بل هو أمر متروك شأن النظر في جدواه للقاضي المختص عند تقريره لحالة الضرورة والخشية. والثالثة اشتملت على الشروط العامة للحجز التحفظي ومنها، شرط حالة الضرورة، وشرط المديونية، وشرط محل الحجز أو الأموال المحجوزة، وأداة الحجز. والرابعة كشفت عن إجراءات توقيع الحجز التحفظي وهي، تقديم طلب من الدائن، استصدار أمر بإجراء الحجز التحفظي، إجراءات تنفيذ أمر الحجز التحفظي. والخامسة تحدثت عن آثار الحجز التحفظي وجزاء التصرف في الأموال المحجوزة. والسادسة ناقشت رفع الحجز التحفظي كليًا أو جزئيًا أو تخفيض قيمته، وكيفية رفعه. والسابعة كشفت عن تثبيت الحجز التحفظي. وخلص البحث بالنقطة الثامنة التي أوضحت صيرورة الحجز التحفظي تنفيذيًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|