ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التبليغ الرسمي كضمانة لتكريس حق الدفاع في الخصومة القضائية

العنوان المترجم: Formal reporting as a guarantee to enshrine the right of defense in litigation
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: شامي، يسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 219 - 246
DOI: 10.35777/1799-000-009-008
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 938824
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
LEADER 03410nam a22002297a 4500
001 1684972
024 |3 10.35777/1799-000-009-008 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a شامي، يسين  |g Shami, Yassin  |e مؤلف  |9 412955 
242 |a Formal reporting as a guarantee to enshrine the right of defense in litigation 
245 |a التبليغ الرسمي كضمانة لتكريس حق الدفاع في الخصومة القضائية 
260 |b جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر  |c 2018 
300 |a 219 - 246 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سلط البحث الضوء على التبليغ الرسمي كضمانة لتكريس حق الدفاع في الخصومة القضائية. وتضمن البحث مبحثين، الأول كشف عن دور التبليغ-التكليف بالحضور-في انعقاد الخصومة، موضحًا قيمة التبليغ الرسمي في انعقاد الخصومة في التشريعات المقارنة في القانون الفرنسي، والقانون المصري، وقيمة التكليف بالحضور في انعقاد الخصومة في التشريع الجزائري؛ فالنصوص القديمة لقانون الإجراءات المدنية لم تنظم بدقة الإجراء الذي تصبح بموجبه الدعوى مرفوعة إلى المحكمة فالمادة 12 القديمة تنص على قانونين لم يحلا إشكال نشأة الخصومة، فهل نشأت بتقديم عريضة مكتوبة أو بموجب قيد الدعوى في السجل الخاص طبقًا للمادة 12. والثاني تطرق إلى دور التبليغ في نقل المعلومة القانونية، مشيرًا إلى حق الخصم في العلم المباشر كضمانة لحق الدفاع من خلال بيان حق الخصم في العلم في وقت مفيد، واستمرارية واجب الإعلام، كما أشار إلى التجهيل الإجرائي في نطاق التبليغ الرسمي وأثره على حق الدفاع. وخلص البحث بالقول بأن الغاية من شكل التبليغ الرسمي بوجه خاص هي تحقيق ضمان جوهري مكرس لحماية الموجه إليه الإجراء فالغاية من الشكل في هذا المقام هو حماية المبلغ إليه، بينما الغاية من الإجراء بحد ذاته التبليغ هي الهدف المرسوم لهذا الإجراء داخل المنظومة القانونية، والتي يتم تحديدها من قبل المشرع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a التبليغ القضائى  |a الخصومة القضائية  |a الدعوى القضائية  |a القانون المصرى  |a القانون الجزائرى 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-ḥuqūqiyaẗ  |l 009  |m ع9  |o 1799  |s مجلة الدراسات الحقوقية  |t Journal of Law Studies  |v 000  |x 2392-4985 
856 |u 1799-000-009-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 938824  |d 938824 

عناصر مشابهة