ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المحل في عقد التأمين البحري: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Shop in marine insurance contract: A comparative study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، مجيد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع25
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: مايو
الصفحات: 221 - 249
DOI: 10.32894/1898-007-025-018
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 939221
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

169

حفظ في:
المستخلص: إن الصعوبة تكمن في تحديد محل عقد التأمين البحري، فهل يعد الخطر محلا للتأمين أم المصلحة التأمينية، لا سيما إن المشرع العراقي في القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 لم يكن واضحا وصريحا في تحديد محل التأمين، فلا يمكن إن نكون أمام عقد تأمين بدون خطر أو بدون مصلحة تأمينية، بخلاف بعض التشريعات التي كانت واضحة في هذا التحديد كما سنراه لاحقا في البحث. كما أنه لا يوجد في التشريع العراقي قانون بحري يعالج هذا النظام (نظام التامين)، كذلك لا يوجد لدينا ضمن تشريعاتنا قانون تجارة بحرية عراقي، لذلك ارتأينا الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني العراقي وقانون التجارة البحرية العثماني لسنة 1865، وبعض القوانين المدنية في التشريعات العربية كالقانون المدني المصري وغيرها من القوانين المدنية العربية، فضلا عن بعض تشريعات التجارة البحرية في القوانين المقارنة، وسيكون منهج الدراسة هو أسلوب المقارنة مع بعض القوانين كالقانون الفرنسي والمصري، فضلا عن الجانب الفقهي. وتهدف الدراسة إلى تحديد محل التأمين هل هو الخطر آم المصلحة، وهل إن اتجاه التشريعات المقارنة كانت موفقة فيما ذهبت إليه؟ ولغرض الإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه والوصول إلى الغرض المقصود لابد إن نتناول بالتعريف عقد التأمين. ثم نتكلم عن المحل في عقد التأمين مسترشدين بذلك ما تناوله القانون العراقي وبعض القوانين المقارنة. لذلك سوف نقسم البحث إلى ثلاث مباحث، نتناول في الأول مفهوم عقد التأمين، ونخصص الثاني لبحث الخطر كمحل لعقد التأمين، على إن نختتم المبحث الأخير لبحث المصلحة كمحل لعقد التأمين.

The difficulty lies in determining the place of the maritime insurance contract Is the risk a substitute for insurance or the Iraqi legislator in the civil law no 40 of 1951 was not clear and explicit in determining the place of insurance we can not be in the contract of insurance without risk or interest tamini other than some of the legislation that was clear in the research as there is no iraqr law in the law of the sea deais with this stratifitation insurante lisies as well as we do not have within our legislation Iraqi maritime trade law so we decided to refer to the general rules in the Iraqi civil law and maritime trade law the ottoman 1965 and some civil laws in the arab civil lidislation such as the law of the Egyptian and other arab laws as well as some trade legislation the study methodology is the method of compaeison with some laws such as French and Egyptian law as well as the jurisprudential side the study aims to determine the place of insurance whether the danger or interest and whether the direction of the comparative legislation was successful in what I went to and for the purpose of taking the subject in all its aspects the definition of insurance contract and then talk about the place an the insurance contract guided by what dealt with the Iraqi law and some of the comparative laws so we will divide the research into three terms we deal in the first concept of insurance contract and the second allocated to discuss the risk as a solution to thi ins urance contract to conclude the subject the latter to discuss the interest as a place to hold insurance.

ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة