ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية دولة الاحتلال عن تعويض الأضرار المدني

العنوان المترجم: The Responsibility Of The Occupying Power To Compensate Civil Damages
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: السيد، رفيق صلاح محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غائب، علي ألماس (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ع26
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: أغسطس
الصفحات: 291 - 327
DOI: 10.32894/1898-007-026-017
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 939344
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
LEADER 03971nam a22002657a 4500
001 1685425
024 |3 10.32894/1898-007-026-017 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 123144  |a السيد، رفيق صلاح محمد  |q Alsayed, Rafiq Salah Mohammed  |e مؤلف 
242 |a The Responsibility Of The Occupying Power To Compensate Civil Damages 
245 |a مسؤولية دولة الاحتلال عن تعويض الأضرار المدني 
260 |b جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية  |c 2018  |g أغسطس  |m 1439 
300 |a 291 - 327 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b The rules of public international law emphasize the principle of the prohibition of the use of force in the domain of international relations and even the threat of its use, since this principle has become a firm customary principle and is no longer limited to the States parties to the U.N's Charter, As opposed to what prevailed under traditional international law, where the war was legitimate and did not entail international responsibility as long as certain rules that prevailed under traditional international law were observed. However the use of force in the exercise of the right of legitimate defense and its use in application of Chapter VII of the Charter, namely, the use of force may not be used, Outside of these cases, nor shall they be measured. Thus, any use of force outside the legitimate framework will establish international responsibility toward the State which has suffered damage as a result of this act. 
520 |a تؤكد قواعد القانون الدولي العام على مبدأ تحريم استخدام القوة في نطاق العلاقات الدولية، بل حتى التهديد باستخدامها، إذ أن هذه المبدأ قد أصبح من المبادئ العرفية الثابتة، ولم يعد قاصرا من ناحية التقيد به على الدول الأطراف في ميثاق الأمم المتحدة، كون المادة الثانية قد نصت عليه، وذلك على نقيض ما كان سائدا في ظل القانون الدولي التقليدي، وحيث كانت الحرب أمرا مشروعا، ولا ترتب المسؤولية الدولية طالما تم التقيد ببعض القواعد التي كانت سائدة في ظل القانون الدولي التقليدي. ولكن مبدأ استخدام القوة اليوم في العلاقات الدولية لم يأت مطلقا، بل يمكن اللجوء إلى القوة في بعض الحالات، وهي حالات محددة على سبيل الحصر، مثل استخدام القوة لممارسة حق الدفاع الشرعي، واستعمالها تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي لا يجوز استخدام القوة خارج هاتين الحالتين، كما لا يجوز القياس عليهما، وبالتالي فإن كل استخدام للقوة خارج الإطار الشرعي سيرتب المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي لحقها ضرر نتيجة هذا العمل. 
653 |a القانون الدولى  |a الاضرار المدنية  |a دولة الاحتلال  |a المواثيق الدولية  |a العلاقات الدولية 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 017  |e Journal of College of Law for Legal and Political Science  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn li-l-ʿulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 026  |m مج7, ع26  |o 1898  |s مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية  |v 007  |x 2226-4582 
700 |9 504456  |a غائب، علي ألماس  |q Ghaeb, Ali Almas  |e م. مشارك 
856 |u 1898-007-026-017.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 939344  |d 939344